منتديات مواد الاجتماعيات



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات مواد الاجتماعيات

منتديات مواد الاجتماعيات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات مواد الاجتماعيات


    رخص المرض قصيرة الأمد.

    Admin
    Admin
    Admin
    Admin


    الدولة : رخص المرض قصيرة الأمد. 710
    عارضة الطاقة :
    رخص المرض قصيرة الأمد. Left_bar_bleue90 / 10090 / 100رخص المرض قصيرة الأمد. Right_bar_bleue

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    رخص المرض قصيرة الأمد. Empty رخص المرض قصيرة الأمد.

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء مارس 08 2011, 18:48

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    رخص المرض قصيرة الأمد.

    الإجراءات الإدارية

    1- بالنسبة للمعني بالأمر:
    الإدلاء بالشهادة الطبية التي تضعه في رخصة مرض قصيرة الأمد داخل أجل لا يتعدى يومين (48ساعة) من أيام العمل وثلاثة أيام (72ساعة) بالنسبة للموظف العامل بالوسط القروي.
    تسلم الشهادة الطبية للإدارة إما من طرف المعني بالأمر شخصيا أو عن طريق ذويه أو أحد أقاربه.
    2- على صعيد المؤسسة :
    يسلم رئيس المؤسسة وصلا باستلام الشهادة الطبية للموظف المدلي بها شخصيا أو عن طريق ذويه.
    يحيل رئيس المؤسسة الشهادة الطبية على النيابة بواسطة إرسالية تتضمن ملاحظاته في الموضوع.
    3- على صعيد النيابة :
    تقوم النيابة بخصم الفترة الفاصلة بين تاريخ غياب الموظف وتاريخ إدلائه بالشهادة الطبية في حالة تسليمها خارج الأجل القانوني.
    يمكن إخضاع الموظف للفحص الطبي المضاد في حالة عدم الاقتناع بصحة المعلومات الواردة بالشهادة الطبية وذلك من طرف طبيب يتم تعيينه لهذا الغرض أو من طرف اللجنة الطبية الإقليمية القريبة من مقر إقامة المعني بالأمر، مع إخبار الموظف بهذا الإجراء كتابة ويمكنها موازاة مع ذلك القيام بجمبع التحريات الإدارية للتأكد من أن المعني بالأمر لا يستعمل رخصته إلا للعلاج. ويجب على النيابة أن تقوم بهذين الإجراءين خلال الفترة التي تغطيها الشهادة الطبية.
    إذا تبين للنيابة بعد القيام بالمراقبة الطبية أو الإدارية أن الحالة الصحية للموظف لا تمنعه من ممارسة عمله، تعين عليها مطالبته باستئناف العمل وإبلاغه بما سيتعرض له في حالة عدم امتثاله، من العقوبات المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل.
    إحالة الشهادة الطبية على الأكاديمية، والاحتفاظ بنسخة منها ضمن الملف الإداري للمعني بالأمر بالنيابة مع إعداد جدول خاص بالشهادات الطبية.
    4- على صعيد الأكاديمية :
    بعد توصلها بالشهادة الطبية تقوم الأكاديمية بإنجاز مقرر رخصة المرض وتخبر الموظف المعني بالأمر عبر السلم الإداري بالإجراء المتخذ في شأن الشهادة الطبية التي أدلى بها وتحتفظ بنسخة ضمن ملفه الإداري.
    إعداد جدول خاص بالشهادات الطبية وإحالتها على مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر مصحوبة بمقررات رخص المرض.
    5- صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر :
    إحالة المقررات على مصالح الخزينة العامة.
    إذا استنفد الموظف حقوقه في رخصة المرض قصيرة الأمد وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولم يستطع استئناف عمله بعد الرخصة الأخيرة ، يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
    • يجعل في وضعية الاستيداع الحتمي لمدة سنة يتقاضى خلالها تصف الأجرة خلال الستة أشهر الأولى وبدون أجرة خلال الستة أشهر الثانية.
    • يمكن تجديد الاستيداع الحتمي مرتين لمثل المدة الأولى بدون أجرة. وعند انصرام هذه المدة ، يرجع إلى سلكه الأصلي مباشرة بعد إدلائه بشهادة الشفاء أو يحذف من الأسلاك عن طريق الإعفاء إدا لم يكن مستوفيا لشروط التقاعد. أو يحال على التقاعد إذا كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المعاشات.
    ملاحظة هامة:
    لا يمكن أن تتجاوز مدة هذه الرخصة ستة أشهر عن فترة كل اثنتي عشر شهرا متتابعا.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19 2024, 06:29