منتديات مواد الاجتماعيات



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات مواد الاجتماعيات

منتديات مواد الاجتماعيات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات مواد الاجتماعيات


    رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد.

    Admin
    Admin
    Admin
    Admin


    الدولة :  رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد. 710
    عارضة الطاقة :
     رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد. Left_bar_bleue90 / 10090 / 100 رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد. Right_bar_bleue

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

     رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد. Empty رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد.

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء مارس 08 2011, 18:29

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد.

    الإجراءات الإدارية:
    يسلم الموظف الشهادة الطبية إلى رئيسه المباشر إما شخصيا أو عن طريق ذويه أو أحد أقاربه في أجل لا يتعدى يومين من أيام العمل أو ثلاثة أيام بالنسبة للعاملين بالوسط القروي ، وينبغي أن تكون الشهادة الطبية مسلمة من طرف طبيب مختص مع تحديد مدتها في ثلاثة أو ستة أشهر مع الإشارة الصريحة إلى أن الوضعية الصحية للمعني بالأمر تستدعي تخويله إحدى الرخصتين حسبما جاء به المرسوم رقم 2.94.279 الصادر بتاريخ 1995.7.4 .
    تسلم الإدارة وصلا باستلام الشهادة الطبية للموظف أو أحد أقاربه والذي يجب أن يتضمن عنوان محل إقامة المعني بالأمر خلال مدة الرخصة المرضية.
    تعمل الإدارة فور التوصل بالشهادة الطبية على إرسالها إلى المجلس الصحي في ظرف لا يتعدى 10 أيام من تاريخ التوصل بها بإرسالية.
    يقوم المجلس الصحي بالبت في الشهادة الطبية طبقا للمرسوم أعلاه بواسطة مقرر.
    تنجز الإدارة بعد بت المجلس الصحي بالموافقة القرار المجسد لتلك الوضعية وترسله إلى مصالح الخزينة العامة.
    في حالة عدم مصادقة المجلس الصحي على الشهادة الطبية يتعين إيقاف إجراءات الاستفادة من الرخصة المرضية .
    في حالة شفاء المعني بالأمر تباشر الإدارة إجراءات إعادة الإدماج :
    • يدلي المعني بالأمر بشهادة الشفاء مسلمة من طرف طبيبه المعالج.
    • يستأنف عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة.
    في حالة عدم الشفاء، يدلي بشهادة طبية تمدد رخصته المرضية لمدة ثلاثة أو ستة أشهر يسلمها لرئيسه المباشر ابتداء من تاريخ نهاية الرخصة السابقة.
    لا تتعدى مدة رخصة المرض الطويلة الأمد خمس سنوات يتقاضى الموظف خلال الثلاث سنوات الأولى مجموع أجرته ونصفها في السنتين الأخيرتين، وثلاث سنوات بالنسبة لرخصة المرض المتوسطة الأمد، منها سنتان بمجموع الأجرة وسنة واحدة بنصف الأجرة.
    عند استنفاد الموظف لمدة إحدى الرخصتين ولم يستطع مزاولة العمل نظرا لظروفه الصحية يمكنه تمديد الرخصة، حيث يجعل في وضعية الاستيداع الحتمي بدون أجرة لمدة أقصاها 3 سنوات بعد إدلائه بشهادات طبية تكون مددها 3 أو 6 أشهر إلى أن يصير قادرا على استئناف العمل (الإدلاء بشهادة الشفاء).
    في حالة عدم الشفاء، يمكن للموظف الإدلاء بشهادة طبية تثبت عجزه عن العمل قصد استفادته من حقوقه المعاشية وذلك بعد موافقة المجلس الصحي على هذه الشهادة .
    تعد الإدارة على إثر العجز النهائي للموظف قرار الإحالة على التقاعد الحتمي ويحال على مصالح الخزينة العامة.
    Admin
    Admin
    Admin
    Admin


    الدولة :  رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد. 710
    عارضة الطاقة :
     رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد. Left_bar_bleue90 / 10090 / 100 رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد. Right_bar_bleue

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

     رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد. Empty قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخص المرض متوسطة الأمد

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يونيو 12 2011, 20:58


    قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخص المرض متوسطة الأمد

    حفظنا الله و إياكم منها

    تخول الأمراض التالي بيانها الحق في رخصة المر ض المنصوص عليها في الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير1958) :
    - الالتهاب الكبدي المزمن النشيط.
    - التشمع غير العارض أو المتضاعف.
    - التهاب استجابية النخاع/ شلل الأطفال.
    - التدرن.
    - الغرنارية.
    - الناعور.
    - التصلب اللويحي ( التصلب المتعدد).
    - داء باركنسون.
    - الفالج (الشلل النصفي)
    - الشلل السفلي (شلل النصف الأسفل)
    - الإعتلال الدماغي.
    - الصرع المسبب للتعوق و غير المستقر.
    - الضمور العضلي.
    - التهاب الأعصاب.
    - ارتفاع ضغط الدمالشرياني الخبيث.
    - الدبحة الصدرية - الاحتشاء.
    - التهاب الشريانية في الطرفين السفليين.
    - السكتة المخية.
    - الفشل القلبي.
    - الفشل التنفسي المزمن.
    - التهاب المفاصل الفقرية الشديد.
    - التهاب المفاصل المتطور الخبيث.
    - التهاب دوالي الشرياني العقد.
    - الدأب الحمامي المنتشر ذو التظاهرات الحشوية.
    - داء بهجت في مظاهره الوخيمة.
    - التهاب المستقيم و القولون التقرحي النزفي.
    - داء كرون.

    ينص الفصل 43 المكرر المشار إليه على التالي:
    " لا يجوز أن يزيد مجموع مدة رخصة المرض متوسطة الأمد، على ثلاث سنوات،و تمنح هذه الرخصة للموظف المصاب بمرض يجعله غير قادر على القيام بعمله،إذا كان يستلزم علاوة على ذلك مداواة و علاجات طويلة،وكان يكتسي طابع عجز تثبت خطورته" يتقلضى الموظف السنتين الأوليين من الرخصة أجرته المشار إليها في الفصل 39 من الظهير ، و تخفض هذه الأجرة إلى النصف في السنة الثالثة.
    Admin
    Admin
    Admin
    Admin


    الدولة :  رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد. 710
    عارضة الطاقة :
     رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد. Left_bar_bleue90 / 10090 / 100 رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد. Right_bar_bleue

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

     رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد. Empty رد: رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد.

    مُساهمة من طرف Admin الأحد يونيو 12 2011, 20:59


    الرخص المرضية طويلة الأمد

    الحالات المرضية التي يستفيد الموظف من جرائها من رخصة مرضية طويلة الأمد يحددها الفصل 44 من ق.و.ع. في :
    - الإصابة بداء السل.
    - الإصابة بمرض عقلي.
    - الإصابة بمرض السرطان.
    - الإصابة بداء النخاع.
    و مدة الرخص الطويلة الأمد :خمس سنوات يستفيد المعني بالأمر براتبه كاملا خلال السنوات الثلاثة الأولى، بينما يحتفظ بنصفه فقط أثناء السنتين المواليتين.

    الرعاية الاجتماعية للمكفوفين و ضعاف البصر

    [right]طبقا للظهير الشريف رقم 1.82.246 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين و ضعاف البصر
    ( الجريدة الرسمية 3636 المؤرخة ب 7 يوليوز 1982) أصبح للموظف الموجود في وضعية القيام بالعمل الحق في الاحتفاظ بهذه الوضعية في حالة ما إذا أصيب بفقدان البصر أو بضعف درجة إبصاره ، ففي مثل هذه الحالة يكون من واجب الإدارة أن تمسك عن إحالته على التقاعد أو حذفه من أسلاك الوظيفة العمومية ، بل يتحتم عليها العمل من أجل إعادة تأهيله لتمكينه من شغل منصب يناسب حالته.

    و بناء عليه ، فإن كل موظف تندرج حالته ضمن ما ذكر، يمكنه مكاتبة السيد نائب وزارة التربية الوطنية مع الإدلاء بملف طبي يثبت ضعف البصر و المطالبة بإحالته على عمل ملائم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19 2024, 11:53