[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
النظام الجديد لتنقيط و تقييم أداء موظفي الإدارات العمومية
ذ.يوسف بندريس
مقدمة:
عكفت الإدارة المغربية في السنوات الأخيرة على إصلاح البنية النظامية للوظيفة العمومية عبر مراجعة مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخص الوضعية الإدارية لموظفي الدولة من أجل الإنتقال بالإدارة من نظام تقليدي يرتكز على تسيير الحياة الإدارية للموظف إلى إرساء منظومة حديثة لتدبير الموارد البشرية توظف فيها كل الإمكانيات المتاحة من تكوين مستمر و حركية و تقييم الأداء و استحقاق و الترقي و ميثاق حسن السلوك.و ذلك من أجل الإستجابة لحاجيات الموظف و رئيسه من جهة و كذا للحاجيات التنظيمية للإدارة من جهة أخرى.
و من بين النصوص التي طالها التعديل و التي سوف نتناولها بالبحث "نظام تنقيط و تقييم أداء موظفي الإدارات العمومية" الذي صدر به حديثا مرسوم رقم 1367-05-2 بتاريخ 2 دجنبر 2005 و الذي دخل حيز التطبيق ابتدءا يناير 2006 بعد نسخ بعض الفصول (3-4-5- الفقرة الثانية من الفصل 6 - 7-14-15-16) من المرسوم الملكي رقم 68-988 الذي يحدد تنقيط و ترقي موظفي الدولة حيث باتت متجاوزة بالنظر إلى التطور المتواصل الذي عرفته الإدارة المغربية.
أولا: الإطار القانوني لنظام تنقيط و تقييم أداء موظفي الدولة.
1. الفصل 28 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي نص على أنه " تعطى في كل سنة للموظف المباشر لوظيفته أو الملحق بإدارة أخرى نقط بالأرقام مصحوبة بنظرة عامة يفصح فيها عن قيمته المهنية، ولا يختص بحق إعطاء النقط المذكورة إلا رئيس الإدارة.وتوضع هذه النقط على بطاقة سنوية معدة لهذه الغاية تضاف إلى ملف كل موظف. ويخبرالمعنيون بالأمر بالنقط التي تعطى لهم بالأرقام كما تخبر بذلك اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، ويمكن لهذه اللجان أن تطلع كذلك على الملاحظات العامة.
2. الفصل 34 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 السالف الذكر "يتطلب تحضير اللائحة دراسة عميقة لقيمة الموظف المهنية، وتعتبر في ذلك على الخصوص النقط التي حصل عليها والاقتراحات التي يبديها ويدعمها بالأسباب رؤساء المصالح... "
3. الفصول 2-6-8-10-13-17و18 من المرسوم الملكي رقم 68-988 الصادر بتاريخ 17 ماي 1968 بتحديد مسطرة التنقيط و ترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة و الدرجة الذي نص على أنه " ترجع سلطة التنقيط إلى رئيس الإدارة الذي يعطي سنويا لكل موظف يباشر وظيفته أو ملحق بإدارة أخرى نقطة عددية مشفوعة بنظرة عامة يعبر فيها عن قيمته المهنية و يسوغ لرؤساء المصالح القيام بهذا التنقيط بموجب تفويض" .
4. المرسوم رقم 1367-05-2 بتاريخ 2 دجنبر 2005 بتحديد مسطرة نظام تنقيط و تقييم أداء موظفي الإدارات العمومية و الذي هو موضوع بحتنا.
5. قرار وزير تحديث القطاعات العامة رقم 06-1725 بتاريخ 28 يوليوز 2006 بتحديد نموذج بطاقة تنقيط و تقرير تقييم موظفي الإدارات العمومية.
6. منشور وزارة تحديث القطاعات العامة رقم 4 و.ع بشأن تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 1367-05-2 و مرفقاته.
النظام الجديد لتنقيط و تقييم أداء موظفي الإدارات العمومية
ذ.يوسف بندريس
مقدمة:
عكفت الإدارة المغربية في السنوات الأخيرة على إصلاح البنية النظامية للوظيفة العمومية عبر مراجعة مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخص الوضعية الإدارية لموظفي الدولة من أجل الإنتقال بالإدارة من نظام تقليدي يرتكز على تسيير الحياة الإدارية للموظف إلى إرساء منظومة حديثة لتدبير الموارد البشرية توظف فيها كل الإمكانيات المتاحة من تكوين مستمر و حركية و تقييم الأداء و استحقاق و الترقي و ميثاق حسن السلوك.و ذلك من أجل الإستجابة لحاجيات الموظف و رئيسه من جهة و كذا للحاجيات التنظيمية للإدارة من جهة أخرى.
و من بين النصوص التي طالها التعديل و التي سوف نتناولها بالبحث "نظام تنقيط و تقييم أداء موظفي الإدارات العمومية" الذي صدر به حديثا مرسوم رقم 1367-05-2 بتاريخ 2 دجنبر 2005 و الذي دخل حيز التطبيق ابتدءا يناير 2006 بعد نسخ بعض الفصول (3-4-5- الفقرة الثانية من الفصل 6 - 7-14-15-16) من المرسوم الملكي رقم 68-988 الذي يحدد تنقيط و ترقي موظفي الدولة حيث باتت متجاوزة بالنظر إلى التطور المتواصل الذي عرفته الإدارة المغربية.
أولا: الإطار القانوني لنظام تنقيط و تقييم أداء موظفي الدولة.
1. الفصل 28 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي نص على أنه " تعطى في كل سنة للموظف المباشر لوظيفته أو الملحق بإدارة أخرى نقط بالأرقام مصحوبة بنظرة عامة يفصح فيها عن قيمته المهنية، ولا يختص بحق إعطاء النقط المذكورة إلا رئيس الإدارة.وتوضع هذه النقط على بطاقة سنوية معدة لهذه الغاية تضاف إلى ملف كل موظف. ويخبرالمعنيون بالأمر بالنقط التي تعطى لهم بالأرقام كما تخبر بذلك اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، ويمكن لهذه اللجان أن تطلع كذلك على الملاحظات العامة.
2. الفصل 34 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 السالف الذكر "يتطلب تحضير اللائحة دراسة عميقة لقيمة الموظف المهنية، وتعتبر في ذلك على الخصوص النقط التي حصل عليها والاقتراحات التي يبديها ويدعمها بالأسباب رؤساء المصالح... "
3. الفصول 2-6-8-10-13-17و18 من المرسوم الملكي رقم 68-988 الصادر بتاريخ 17 ماي 1968 بتحديد مسطرة التنقيط و ترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة و الدرجة الذي نص على أنه " ترجع سلطة التنقيط إلى رئيس الإدارة الذي يعطي سنويا لكل موظف يباشر وظيفته أو ملحق بإدارة أخرى نقطة عددية مشفوعة بنظرة عامة يعبر فيها عن قيمته المهنية و يسوغ لرؤساء المصالح القيام بهذا التنقيط بموجب تفويض" .
4. المرسوم رقم 1367-05-2 بتاريخ 2 دجنبر 2005 بتحديد مسطرة نظام تنقيط و تقييم أداء موظفي الإدارات العمومية و الذي هو موضوع بحتنا.
5. قرار وزير تحديث القطاعات العامة رقم 06-1725 بتاريخ 28 يوليوز 2006 بتحديد نموذج بطاقة تنقيط و تقرير تقييم موظفي الإدارات العمومية.
6. منشور وزارة تحديث القطاعات العامة رقم 4 و.ع بشأن تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 1367-05-2 و مرفقاته.
عدل سابقا من قبل Admin في الثلاثاء يوليو 05 2011, 10:29 عدل 1 مرات