منتديات مواد الاجتماعيات



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات مواد الاجتماعيات

منتديات مواد الاجتماعيات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات مواد الاجتماعيات


    الامم المتحدة بحث

    Admin
    Admin
    Admin
    Admin


    الدولة : الامم المتحدة بحث 710
    عارضة الطاقة :
    الامم المتحدة بحث Left_bar_bleue90 / 10090 / 100الامم المتحدة بحث Right_bar_bleue

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    الامم المتحدة بحث Empty الامم المتحدة بحث

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء أكتوبر 26 2011, 00:48

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    الامم المتحدة بحث



    مقدمة

    بدأت الأمم المتحدة بمصافحات أيدٍ، تحدوها آمالٌ عِراضٌ في تحقيق الحلم، الذي طالما راود المجتمع الدولي، بالاتحاد لمنع الحروب، وحل مشكلات العالم بطريقة سلمية. إلا أنه، وبعد مرور ما يزيد عن نصف قرن على إنشاء المنظمة الدولية، بدا أن هناك تبايناً كبيراً في وجهات النظر، حول ما آلت إليه هذه المنظمة، وفي مدى نجاحها في تحقيق الهدف، الذي قامت من أجله.

    عديد من الآراء، ترى أن الأمم المتحدة، ما هي إلا رجل البوليس المكلف، بتحقيق السلم والأمن العالميين. غير أنها لم تكن مؤثرة، في هذا السياق، على الدوام. وجهات نظر أخرى تُبَوِّئُ الأمم المتحدة منزلة الحكومة العالمية، التي تتدخل، في كثير من الأحيان، في شؤون حكومات الدول الأعضاء، بما قد يعقد الأمور أحياناً. إلا أن كثيراً من المحللين السياسيين، يرون أن الأمم المتحدة، تقوم بدورها الحقيقي، بوصفها منظمة عالمية تنشر السلام، وتقوم بحل النزاعات بطريقة سلمية.

    وعلى الرغم من كل هذا التباين، وكل هذه الانتقادات، صارت الأمم المتحدة، في عصرنا هذا، واقعاً مرئياً يقتحم علينا عالمنا السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، واقعاً صامداً بين عالم مليء بالمتناقضات السياسية، وتعدد القوى والمصالح والأهواء. ومن بين نجاح وفشل، وتقارب وتباعد وتجاذب وتنافر، اتفق العالم، بكل تكتلاته السياسية، وأهوائه، وأيديولوجياته الفكرية، على ضرورة بقاء الأمم المتحدة، إن لم تكن بوصفها أداة حسم في إيقاف الحروب الدامية، وفض الاشتباكات، وحل المنازعات، فبوصفها رمزاً للأمل، وللسلام القائم على العدل، ولنصرة المغلوب على أمره، وصوتاً يعلو فوق صوت أسلحة الدمار.
    Admin
    Admin
    Admin
    Admin


    الدولة : الامم المتحدة بحث 710
    عارضة الطاقة :
    الامم المتحدة بحث Left_bar_bleue90 / 10090 / 100الامم المتحدة بحث Right_bar_bleue

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    الامم المتحدة بحث Empty رد: الامم المتحدة بحث

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء أكتوبر 26 2011, 17:06


    المبحث الأول

    ميلاد هيئة الأمم المتحدة

    أولاً: الأمم المتحدة "مدخل تاريخي":

    يعجب الناظر في تاريخ العلاقات الدولية من كثرة الحروب، التي نَشِبَتْ بين الدول. هذه الحروب التي جلبت الموت، والخراب، والدمار، على ملايين البشر، على مدى عصور متطاولة. ويشتد العجب حينما نجد المنتصر، في زهوه وخيلائه، يتفاخر بالدمار الذي أوقعه بعدوه المنهزم، ويزهو بأَنْ دمر آلته العسكرية، وحطم منازل الأبرياء، وانتهك دور العبادة، ومناهل الثقافة. ويحتار الدارس، حين يجد أن معظم هذه الحروب، كان من الممكن تفاديها، والحيلولة دونها، بالحلول السلمية التي تكفل الكرامة لكل جانب. لماذا، إذن، حاربت الدول بعضها بعضاً؟ الإجابة تكمن في تضارب المصالح، بين القوى المتحاربة، وتباين وجهات نظرها في تفسير الأحداث، وعدم السعي إلى تفاهم عادل، بدلاً من دق طبول الحرب.

    وكان المفكرون، والفلاسفة، والمُحَنَّكُون، من الساسة، من أمثال: بيير ديبوا، ودانتي، وايراسموس، وكروشيه، أول من نادى بتكوين هيئة عالمية، تعرض فيها الدول وجهات نظرها في النزاع، بطريقة سلمية متحضرة، وعلى أساسٍ من احترام القانون. على أن يتضمن الرجوع إليها تعهداً بالخضوع لحكمها، على أي وجه كان. ويذكر التاريخ للمفكرين المسلمين، الفارابي، والكواكبي، دعوتيهما إلى فكرة تجميع شعوب العالم كله، تحت قيادة واحدة، ولا بأس أن تكون هذه القيادة على هيئة رئاسة جماعية.

    وفي الواقع، بدأت دول العالم تأخذ خطوات حثيثة، لإيجاد صيغ للتعاون فيما بينها، منذ أمد بعيد. ففي القرن التاسع عشر، أقيمت المؤتمرات العالمية، لفض النزاعات، وللاتفاق على صيغة، تنظم المصالح الدولية المتعارضة. وبناءً على توصيات هذه المؤتمرات، أنشئت عديد من الاتحادات الدولية، مثل: اتحاد التلغراف الدولي (اتفاقية باريس في 17 مايو 1865)، واتحاد البريد العام (اتفاقية برلين في 10 أكتوبر 1874)، والاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية (اتفاقية برن في 9 سبتمبر 1886)، وهيئة الإذاعة الدولية (اتفاقية روما في 7 يونيه 1903)، والاتحاد الدولي للتعريفة الجمركية (اتفاقية بروكسل في 5 يونيه 1890)، ومكتب الصحة الدولي (اتفاقية باريس في 9 ديسمبر 1907). كما أنشئت هيئة التحكيم الدولية (عرفت فيما بعد باسم: محكمة العدل الدولية)، بناءً على توصيات مؤتمر عقد في هولندا عام 1899.

    وعلى الرغم من قصور هذه المؤتمرات والمنظمات، ومحدوديتها آنذاك، فإنها تُعَدّ اللبنات الأولى في مشروع إنشاء عصبة الأمم، ثم منظمة الأمم المتحدة بعد ذلك.

    ثانياً: عصبة الأمم League of Nations

    في يناير عام 1918، وبعد مرور ما يقرب من أربعة أعوام من القتال المرير في الحرب العالمية الأولى، تقدم الرئيس الأمريكي "ويلسون" (اُنظر صورة وودر ويلسون) بورقة ضَمَّنَها مجموعة من الآليات والمقترحات، لإحلال السلام العالمي، وقد بلغت هذه المقترحات 14 مقترحاً. ودعا في المقترح الرابع عشر إلى إنشاء رابطة أممية لدعم السلام، وحمايته، وردع الدول المعتدية. وبالفعل، وفي 11 نوفمبر 1918، وقعت حكومات الدول المتحاربة، آنذاك، هدنة لوقف إطلاق النار. ثم تلا ذلك الإعداد لمؤتمر السلام، في باريس، عام 1919 (اُنظر صورة معاهدة فرساي).

    واستمرت المحادثات، التي اشتركت فيها وفود 32 دولة، في قصر فرساي، بالقرب من باريس، قرابة 6 أشهر، ورأس الوفد الأمريكي، آنذاك، الرئيس "ويلسون"؛ إذ أسهم، إلى حد كبير، في إخراج معاهدة فرساي، في صورتها النهائية. وقد تم التوقيع على معاهدة فرساي في 28 يونيه 1919، ثم أصبحت سارية المفعول في 10 يناير 1920. وتضمن البند الأول من المعاهدة الموافقة، لأول مرة، على إنشاء عصبة الأمم (اُنظر صورة اجتماع عصبة الأمم). إلا أن الغريب في الأمر، أن مجلس الشيوخ الأمريكي، آنذاك، رفض التصديق على المعاهدة، على الرغم من أن فكرة إنشاء العصبة كانت ترجع في المقام الأول إلى الرئيس الأمريكي "ويلسون".

    وهكذا أنشئت عصبة الأمم دون أن تنضم إليها الولايات المتحدة الأمريكية. غير أن جهود الرئيس "ويلسون"، في هذا الصدد، قوبلت بالتقدير اللائق بها، في وقت لاحق، حين حصل على جائزة نوبل للسلام لعام 1919، تقديراً لجهوده المتميزة في دعم السلام العالمي.

    وقد بلغ عدد الأعضاء الأصليين للعصبة 42 دولة، ثم انضم إليهم عدد آخر، حتى بلغ عدد الأعضاء في بعض الأوقات إلى 58 دولة، من بينها دولتان عربيتان، هما: مصر، والعراق. وقد تنازع العصبةَ عند إنشائها تياران؛ أحدهما: أخلاقي مثالي غذته مبادئ الرئيس ويلسون، والآخر: واقعي، تزعمته الدول الأوروبية، بقيادة بريطانيا وفرنسا. ويطالب هذا التيار بأن تكون العصبة إطاراً قوياً لنظام الأمن الجماعي العالمي، والأوروبي، على وجه الخصوص. تحمي ما أفرزته معاهدة فرساي التي أمعنت في فرض شروط المنتصر على المنهزم، واستهدفت إدامة تعجيزه في النظام الجديد.

    وقد بدأت المبادئ المثالية للعصبة تتهاوى بشدة، عندما تعرضت لأول اختبار حقيقي، وحدث ذلك حينما احتلت إيطاليا الحبشة في 5 مايو عام 1936، غير أن الدول الأوروبية لم تقم بواجبها برفض الاحتلال، وغضت الطرف عن التجاوزات الإيطالية وتخاذلت عن نصرة مبادئ العصبة، وغلبت ـ في الوقت نفسه ـ مبادئ السياسات الأوروبية المشبعة بالمصالح والأهواء الاستيطانية، أملاً في كسب إيطاليا إلى صفها في مواجهة ألمانيا النازية الصاعدة بقوة وإلحاح إلى سماء السياسة العالمية. لكن هذه السياسة المتخاذلة تجاه إيطاليا أصيبت بلطمة شديدة أطاحت بكل حساباتها، عندما انضمت إيطاليا إلى ألمانيا واليابان في محور الحرب العالمية الثانية التي وقعت بعد ما يقرب من عشرين عاماً على إنشاء عصبة الأمم. وأفرزت هذه التجربة المحبطة أسباباً قوية تشكك في قدرة عصبة الأمم على حفظ السلم والأمن الدولييْن، الأمر الذي دعا إلى التفكير جدياً في إيجاد منظمة بديلة، تتلافى عيوب العصبة. وفي الواقع كانت هناك أسباب سياسية واقتصادية أخرى عديدة، تدفع إلى التخلص من عصبة الأمم؛ فقد خُوِّلَت العصبة اختصاصاتٍ واسعةً في المجال السياسي، ومجال التعاون الدولي؛ إذ كانت تختص بفض المنازعات بالطرق السلمية، وتشرف على برامج خفض التسلح، وتتخذ كل الإجراءات اللازمة لرد أي عدوان على دولة عضو، كما خُوِّلَت آليات توثيق العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، بين الدول، والإشراف على إدارة بعض الأقاليم، والنهوض بها، ومع ذلك بدت السلطات الفعلية للعصبة متهافتة جداً. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، أهمها:

    1. عدم امتلاك عصبة الأمم ـ طبقاً لعهدها وتحت تأثير الاتجاه الأنجلو ـ سكسوني ـ سلطات حقيقية، تتناسب مع حجم المهام المنوطة بها، وكذا مع ما كانت تتمتع به من مساندة الرأي العام العالمي، وتضامنه معها.

    2. استوجب كل ما صدر عن العصبة، ولو في صورة توصية، إجماع كل الدول الأعضاء، الأمر الذي أخضعها لأهواء الدول الكبرى ورغباتها الذاتية، بما أدى إلى تهافت حركة العصبة، وضعف تأثيرها.

    3. لم ينص عهد العصبة صراحة على تحريم الحرب تحريماً مطلقاً.

    4. أن الإجراءات الجماعية التي كانت تتخذها العصبة ضد الدولة المعتدية في حالة الحرب، لم تكن كافية، سواء أكانت إجراءات اقتصادية أم عسكرية، كما أن التدخل كان يأتي متأخراً في كثير من الأحيان.

    5. لم تنجح عصبة الأمم في تحقيق صفة العالمية، ذلك أنها لم تضم، في أي وقت من الأوقات، كل دول العالم. كما ظل الطابع الأوروبي غالباً عليها. ففي السنوات الأولى، استبعد أعضاؤها المؤسسون ـ بناءً على رغبة الحلفاء المنتصرين ـ الدول المنهزمة في الحرب العالمية الأولى، كما ظل نشاط العصبة محروماً من مشاركة الدول الكبرى، إذ رفضت الولايات المتحدة الأمريكية الاشتراك فيها، ولم ينضم الاتحاد السوفيتي إلا عام 1934، وتم فصله عام 1939 بسبب اعتدائه على فنلندا، وانسحبت ألمانيا واليابان عام 1933، ثم تلتهما إيطاليا عام 1937. بما أدى إلى عدم تعاون هذه الدول في حالات اتخاذ إجراءات جماعية ضد دولة عضو.

    وقد تفاعلت جميع هذه الأسباب بعضها مع بعض، لتقوم بتكبيل المنظمة بعدد من القيود جعلتها عاجزة عن حل عديد من النزاعات التي تحدث في العالم، الأمر الذي دفع دولاً أخرى إلى الانسحاب من المنظمة، أو الامتناع عن الإسهام في نشاطها.

    هذا، فضلاً عن تهاون العصبة في الرقابة على تنفيذ برامج تحديد التسلح، بما أدى إلى زيادة تسلح بعض الدول، بصورة أخلت كثيراً بتوازن القوى في العالم.

    وعلى الرغم من إخفاق "عصبة الأمم" في تحقيق معظم أهدافها، نجحت - من وجه آخر - في إفراز عديد من المبادئ الهامة التي مهدت الطريق لإقامة هيئة عالمية، عملت على أن تأخذ بكثير من المبادئ التي أقرتها عصبة الأمم، وأن تتلافى - في الوقت نفسه - أوجه القصور التي عانت منها. فكانت "هيئة الأمم المتحدة" "United Nations"، التي أُعلن عنها عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية في 26 يونيه 1945. وفي الفترة من 8 إلى 18 أبريل سنة 1946، عقدت الجمعية العامة لعصبة الأمم آخر دورة لها (الدورة الحادية والعشرين) في جنيف، وأُعلن في نهايتها عن تصفية عصبة الأمم رسمياً، وقررت جمعيتها العامة أن تؤول أموالها وممتلكاتها إلى الهيئة البديلة "هيئة الأمم المتحدة".

    ثالثاً: ميلاد هيئة الأمم المتحدة

    كانت الدروس المستفادة من الحرب العالمية الثانية من القسوة بمكان، بحيث لا يمكن تجاهلها أو نسيان ما خلفته. إذ تركت هذه الحرب ويلات لا يزال العالم يعاني من آثارها حتى الآن. استمرت هذه الحرب قُرَابَة ست سنوات (1939- 1945)، وتُعَدّ الخسائر التي خلفتها هي الأكبر في تاريخ البشرية على الإطلاق؛ إذ فقد العالم في هذه الحرب قرابة 50 مليون قتيلٍ. ولم يكن القتلى من العسكريين فحسب، وإنما عانى المدنيون كذلك من خسائر فادحة في الأرواح. فعلى سبيل المثال حصدت القنبلتان الذريتان اللتان أسقطتا على هيروشيما (Hiroshima) وناجازاكي (Nagazaki) أرواح 250.000 (مائتين وخمسين ألفاً) من المدنيين الأبرياء في ثوانٍ معدودة (اُنظر صورة القنبلة الذرية على هيروشيما).

    كما كان لويلات الحرب العالمية الثانية (اُنظر صورة آثار الحرب العالمية الثانية)، وللفشل الذريع الذي صاحب عصبة الأمم، الأثرُ الكبير لتحرك العالم نحو تكوين هيئة دولية للمحافظة على السلم والأمن الدولييْن، فكانت "هيئة الأمم المتحدة" (United Nations). وقد مر إنشاؤها بعدة مراحل نسردها فيما يلي:

    1. تصريح لندن (12 يونيه 1941):

    اجتمع ممثلو أربع عشرة دولة من الدول الغربية ودول الكومنولث، في الثاني عشر من يونيه عام 1941، للتوقيع على وثيقة عرفت باسم "تصريح لندن" وقد تضمنت هذه الوثيقة حث دول العالم على التعاون لمنع الحروب ونشر السلم، ونصت على: "إن الأساس الحقيقي الوحيد الذي يرتكز عليه السلام هو التعاون الحر لشعوب حرة في عالم لا يخضع للتهديد أو العدوان، عالم يتاح للجميع فيه أن ينعموا بالأمن والاطمئنان، من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية. إننا عازمون على أن نعمل معا متعاونين مع الشعوب الحرة، في الحرب وفي السلم، في سبيل تحقيق هذا الهدف".

    2. ميثاق الأطلسي Atlantic Charter (14 أغسطس 1941):

    وقد صدر هذا الميثاق عقب اجتماع الرئيس الأمريكي "فرانكلين روزفلت" (Franklin D. Roosevelt)، ورئيس وزراء بريطانيا "ونستون تشرشل" (Winston Churchill) في 14 أغسطس عام 1941 على ظهر البارجة البريطانية "برنس أوف ويلز" (Prince of Wales) (اُنظر صورة توقيع ميثاق الأطلسي).

    ونص ميثاق الأطلسي على: "أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والوزير الأول السير/ تشرشل، ممثلاً لحكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة، بعد لقائهما، يقرران وجوب التعريف لبعض المبادئ المشتركة للسياسة الوطنية لبلديهما، وهذه المبادئ هي التي يبنيان عليها آمالهما في مستقبل أفضل للعالم كله، وتلخص فيما يلي:

    أ. أن بلديهما لا تحاولان القيام بأية عملية توسعية، أو غيرها.

    ب. أنهما غير راغبين في رؤية أي تغيير يجري في كيان أي بلد لا يكون متفقاً مع الإرادة الحرة للشعوب ذات العلاقة.

    ج. أنهما يحترمان حق كل الشعوب في اختيار نظام الحكم الذي يلائمها، ويتمنيان عودة السيادة والاستقلال لكل الشعوب التي حرمت منها بالقوة.

    د. أنهما سيبذلان كل جهودهما، مع احترامهما الفائق لالتزاماتهما القائمة، لوضع التسهيلات الكافية أمام كل الدول، كبيرها وصغيرها، المنتصر فيها والمنهزم، وعلى مستوى من المساواة في الحقوق بالنسبة للتجارة، وحقوقها في المواد الأولية الضرورية لرفاهيتها الاقتصادية.

    هـ. أنهما يتمنيان إقامة أوثق تعاون اقتصادي بين كل الأمم لتوفير أحسن ظروف للعمل من أجلها جميعاً، وضمان وضع اقتصادي أكثر ملائمة وتحقيق الضمان الاجتماعي.

    و. أنهما يأملان في إقامة سلام يزود الأمم كلها بوسائل العيش في طمأنينة تامة ضمن حدودها السياسية، ويوفر لسكان كل البلاد التأكيدات اللازمة للأمان من الخوف والحاجة بعد التخلص من الطغيان النازي.

    ز. على مثل هذا السلام أن يسمح لكل الناس باجتياز البحار والمحيطات دون أية عقبة.

    ح. أنهما يعتقدان أن على كل أمم العالم، لأسباب مادية وروحية، أن تتوصل إلى التخلي نهائياً عن استعمال القوة. علما بأنه لا يمكن أن يكون هناك سلم دائم إذا بقيت الأسلحة أداة تستعمل على الأرض، أو في البحر، أو في الجو، من قبل أمم تهدد أو تستطيع أن تهدد باللجوء إلى عمليات عدوانية خارج حدودها، وهما مقتنعان ـ بانتظار إقامة نظام أكثر اتساعاً واستمراراً لتحقيق الأمن العام ـ بأن تجريد مثل هذه الأمم من السلاح هو شرط أساسي. وأنهما سيشجعان على اتخاذ كل الإجراءات التي تنتهي عمليا إلى تخفيف الأثقال المرهقة لعملية التسلح بالنسبة للشعوب المحبة للسلام".

    وبعد فترة وجيزة من صدور ميثاق الأطلسي اشترك الاتحاد السوفيتي وتسع حكومات أخرى في التوقيع عليه.

    3. تصريح الأمم المتحدة (أول يناير 1942):

    هو بيان صدر في مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية عقب اجتماع ممثلي ست وعشرين دولة، بهدف تشكيل جبهة عالمية ضد دول المحور. وقد نص التصريح على ضرورة إنشاء منظمة عالمية في أقرب وقت ممكن لتحقيق الأمن والسلام في جميع دول العالم (اُنظر صورة تصريح الأمم المتحدة).

    والدول الموقعة على هذا التصريح كانت هي:

    الولايات المتحدة الأمريكية ـ الاتحاد السوفيتي ـ المملكة المتحدة ـ الصين ـ أستراليا ـ كندا ـ بلجيكا ـ كوستاريكا ـ كوبا ـ تشيكوسلوفاكيا ـ الدومينيكان ـ بنما ـ السلفادور ـ اليونانـ جواتيمالاـ هاييتي ـ هندوراس ـ الهند ـ لوكسمبورج ـ هولندا ـ نيوزيلندا ـ نيكاراجوا ـ النرويج ـ بولندا ـ يوغسلافيا ـ جنوب أفريقيا.

    وكانت هذه أول مرة يظهر فيها اسم "الأمم المتحدة". وفي خطابه الذي ألقاه في 21 أكتوبر 1942، أمام مجلس العموم واللوردات البريطانيين، اقترح الرئيس الأمريكي روزفلت (اُنظر صورة فرانكلين روزفلت)، إطلاق اسم "الأمم المتحدة" على المنظمة المزمع قيامها. وقد لاقت هذه التسمية ترحيباً بين الأوساط البريطانية المسؤولة آنذاك.

    وانضم في التوقيع على هذا التصريح بعد ذلك إحدى وعشرون دولة، من بينها خمس دول عربية هي: العراق، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وسورية، ولبنان.

    4. تصريح موسكو (30 أكتوبر 1943):

    وقد صدر هذا التصريح عقب اجتماع ممثلو الدول الأربع الكبرى، وهى: المملكة المتحدة (ومَثَّلَها السياسي الشهير أنتوني إيدن Anthony Eden)، والاتحاد السوفيتي (ومَثَّله فيينشسلاف مولوتوف وزير الخارجية)، والولايات المتحدة الأمريكية (ومَثَّلها وزير خارجيتها كوردل هول Cordell Hull)، ودولة الصين (ومَثَّلها سفير الصين في موسكو).

    ومن النقاط المهمة التي نص عليها تصريح موسكو، ما يلي:

    أ. استمرار القتال حتى تسلم القوات النازية دون قيد أو شرط.

    ب. ضرورة إقامة دعائم للسلام.

    ج. ضرورة إقامة تنظيم عالمي للمحافظة على السلم والأمن الدولييْن قائما على:

    (1) مبدأ المساواة في السيادة بين كل الدول المحبة للسلام.

    (2) أن تكون عضوية هذا التنظيم مفتوحة لجميع الدول المحبة للسلام صغيرها وكبيرها للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين.

    (3) العمل على توطيد القانون والنظام القائم على ضمان العدل.

    (4) أن تتشاور الدول الأعضاء عند الضرورة للقيام بعمل مشترك لمصلحة الأسرة الدولية.

    (5) كما أكد التصريح رغبة الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والاتحاد السوفيتي، والصين في إنشاء الأمم المتحدة والانضمام إليها.

    5. تصريح طهران (أول ديسمبر 1943):

    وقد صدر هذا التصريح بعد اجتماع كل من روزفلت وستالين وتشرشل بمدينة طهران في الفترة من 28 نوفمبر إلى أول ديسمبر 1943 لدراسة عدد من الموضوعات الملحة آنذاك، منها الخطط النهائية للهجوم على دول المحور في الحرب العالمية الثانية، ووضع الخطوط العريضة لمرحلة ما بعد الحرب.

    وقد أكد هذا التصريح على عزم هؤلاء الرؤساء على التعاون مع جميع الشعوب الراغبة في السلام في السيطرة والقضاء على الاستعباد، وعلى ضرورة إقامة نظام للسلام العالمي، وفقاً لمبادئ تصريح الأطلسي.

    6. مقترحات مؤتمر دمبرتون أوكس Dumbarton Oaks Conference (7 أكتوبر 1944):

    عقد هذا المؤتمر بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية التي رأت أن يتم التشاور لإنشاء منظمة دولية تخلف عصبة الأمم بين الدول الكبرى أولاً. وقد قامت الولايات المتحدة بدعوة كل من المملكة المتحدة، والاتحاد السوفيتي، والصين إلى الاجتماع في دار دمبرتون أوكس بضاحية جورج تاون بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ولما كان الاتحاد السوفيتي لم يعلن الحرب على اليابان، فلم يكن ممكناً أن يجتمع ممثلوه مع ممثلي الصين التي كانت في حرب مع اليابان. ولذلك فقد عُقد المؤتمر على مرحلتين، الأولى بدأت في 21 أغسطس واستمرت حتى 28 سبتمبر عام 1944، واجتمع فيها ممثلو الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والاتحاد السوفيتي، ثم أعقبها المرحلة الثانية في الفترة من 29 سبتمبر إلى 7 أكتوبر عام 1944، واجتمع فيها ممثلو الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والصين. (اُنظر صورة مؤتمر ديمبرتون أوكس).

    وقد مَثَّل الولايات المتحدة الأمريكية وفد تَرَأَّسَهُ إدوارد استيتينس (Edward Stettinius) نائب وزير الخارجية، ومَثَّل الاتحاد السوفيتي وفد تَرَأَّسَهُ أندريه جروميكو (Andrei Gromyko)، سفير الاتحاد السوفيتي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومَثَّل المملكة المتحدة وفد برئاسة نائب وزير الشؤون الخارجية البريطانية، أما الصين الوطنية التي انضمت في المرحلة الثانية فقد مُثِّلت بوفد تَرَأَّسَهُ "كو" (V.K. Welling Koo)، سفير الصين لدى المملكة المتحدة. وقد تضمنت مقترحات دمبرتون أوكس ما يلي:

    أ. قيام تنظيم دولي يعرف باسم "الأمم المتحدة" يكون من أهدافه حفظ السلم والأمن الدولييْنْ، وتحقيق التعاون الدولي في الشؤون الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية. على أن يعمل التنظيم على تحقيق هذه الأهداف طبقاً للمبادئ الآتية:

    (1) المساواة بين الدول.

    (2) حسن النية في تنفيذ الالتزامات الدولية.

    (3) فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية.

    (4) عدم استعمال القوة في العلاقات الدولية.

    (5) مساعدة التنظيم الدولي، إذا اضطر إلى استعمال القوة.

    (6) الامتناع عن مساعدة أي دولة يتخذ إزاءها أي عمل من أعمال القمع.

    ب. يتكون التنظيم من الأجهزة (الفروع) الآتية:

    (1) جمعية عامة: تتألف من مندوبي جميع الدول، وظيفتها النظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدولييْن، والتعاون في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

    (2) مجلس أمن: يتألف من الدول العظمى، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والاتحاد السوفيتي، والصين، وفرنسا، وستة أعضاء آخرين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين. ويختص هذا المجلس بالنظر في كل المشكلات الدولية التي من شأنها تهديد السلم والأمن الدولييْن، أو تعريضهما للخطر، كما أن للمجلس حق استخدام القوة ضد أي دولة تعمل على تهديد السلم، ووضع الخطط اللازمة لتخفيض التسلح.

    (3) محكمة عدل دولية: وتقام على غرار محكمة العدل الدولية الدائمة التابعة لعصبة الأمم.

    (4) أمانة عامة: تشمل أميناً عاماً، وعدداً من الموظفين.

    ج. ليس في مقترحات دمبرتون أوكس ما يحول دون قيام تنظيمات إقليمية، وهذا ترضية للنزعة الإقليمية التي كانت مسيطرة على بعض أعضاء لجنة شؤون ما بعد الحرب.

    د. حتى يقوم التنظيم الجديد تتشاور الدول التي اشتركت في تصريح موسكو، ووقعته بتاريخ 30 أكتوبر عام 1943، للقيام، نيابة عن التنظيم المزمع إنشاؤه، بالأعمال القهرية التي قد تلزم لحفظ السلم والأمن الدولييْن.

    7. مؤتمر يالتا Yalta(4-11 فبراير 1945):

    عقد الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الثانية، وهم: بريطانيا، والاتحاد السوفيتي، والولايات المتحدة الأمريكية، مؤتمراً في مدينة يالتا (Yalta) على ساحل البحر الأسود بمقاطعة كريميا السوفيتية، وكان ذلك في الفترة من 4 إلى 11 فبراير عام 1945(اُنظر صورة مؤتمر يالتا). وفيه تشكلت الصورة النهائية للهيئة الدولية. فبعد أن اتفق رؤساء الدول الثلاثة المجتمعة روزفلت (Roosevelt)، وستالين (Stalin)، وتشرشل (Churchill) على مجموعة من البنود الخاصة بإنهاء الحرب العالمية الثانية، وضعوا الصيغة النهائية لهيئة الأمم المتحدة، وتمثلت فيما يلي:

    أ. دعوة الحكومات المحبة للسلام التي أعلنت الحرب على دول المحور، وقبلت تصريح الأمم المتحدة، ووافقت عليه في أول مارس عام 1945 لحضور مؤتمر سان فرانسيسكو لإبرام ميثاق التنظيم الدولي الجديد على أساس مبادئ مؤتمر دمبرتون أوكس.

    ب. وضع قواعد التصويت في مجلس الأمن، ومنح الدول الخمس العظمى دائمة العضوية في مجلس الأمن (Big Five)، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والاتحاد السوفيتي، والصين مبدأ حق الاعتراض (الفيتو Veto).

    ج. فيما يتعلق بالمستعمرات والدول غير المتمتعة بالحكم الذاتي، اتفق على أن: توضع الأراضي التي كانت تحت الانتداب في ظل نظام العصبة تحت نظام الوصاية في المنظمة الدولية الجديدة، ويضاف إليها الأراضي التي سوف تنتزع من الدول المهزومة في الحرب العالمية الثانية، ثم المستعمرات التي توضع تحت الوصاية بمحض إرادة الدولة المسؤولة عن إدارتها.

    د. اتفقت الدول الثلاث على وضع نظام لمحكمة العدل الدولية.

    8. مؤتمر سان فرانسيسكو وميثاق الأمم المتحدة (أبريل ـ يونيه 1945):

    وجهت الدعوة لحضور هذا المؤتمر، إلى جميع الدول التي أعلنت الحرب على دول المحور، وقَبِلَت تصريح الأمم المتحدة.

    وقد بلغ عدد الدول التي أعلنت الحرب على دول المحور آنذاك، ستاً وأربعين دولة، منها: لبنان، وسورية، والعراق، والمملكة العربية السعودية.

    ثم انضمت إلى هذه الدول بعد ذلك أربع دول أخرى هي: الأرجنتين، والدانمارك، وأوكرانيا، وبيلاروسيا، بعد موافقة مؤتمر يالتا على تمثيل الأخيرتين بوصفهما جمهوريتين مستقلتين.

    وبحضور ممثلي الدول الخمسين، عُقد مؤتمر سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 25 أبريل إلى 26 يونيه عام 1945. وتَكوّن المؤتمر من أربع لجان عامة، تفرعت عنها أربع لجان خاصة، وهذه بدورها تفرع عنها لجان فنية. واتُّخِذَت مقترحات دمبرتون أوكس أساساً لهذا الاجتماع. فكان يُعْرَضُ كل اقتراح من اقتراحات دمبرتون أوكس على لجنة فنية، وبعد المناقشات وإدخال التعديلات، تُصاغ هذه المقترحات من الناحية القانونية، ثم تُعرض للتصويت في عدة لجان أخرى، وبعد إقرارها من قِبَل هذه اللجان، تُعرض على المؤتمر لأخذ الموافقة عليها، حتى اكتملت الوثيقة النهائية، ووُفِق عليها بالإجماع في 26 يونيه 1945 (اُنظر صورة مؤتمر سان فرانسيسكو)، وتلا ذلك توقيع الدول الخمسين على هذه الوثيقة التاريخية التي سميت بـ "ميثاق الأمم المتحدة" (اُنظر صورة ميثاق الأمم المتحدة). وقد احتوى هذا الميثاق على مائة وإحدى عشرة مادة، وأصبحت المنظمة حقيقة واقعة في 24 أكتوبر سنة 1945، حينما أودعت كل من: فرنسا، والصين، والاتحاد السوفيتي، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وغالبية الدول الموقعة على الميثاق، وثائق التصديق على الميثاق؛ ولذا عُدّ يوم 24 أكتوبر من كل عام "يوم الأمم المتحدة".

    وفي الفترة من 24 نوفمبر إلى 22 ديسمبر من عام 1945، عُقِدَت اجتماعات اللجنة التحضيرية في لندن، وشارك فيها ممثلو خمسين دولة؛ إذ بحثت اللوائح الداخلية الخاصة بالجمعية العامة (General Assembly)، ومجلس الأمن (Security Council)، والمجلس الاقتصادي الاجتماعي (Economic and Social Council)، ومجلس الوصاية (Trusteeship)، ومحكمة العدل الدولية (International Court of Justice)، ومشروع المزايا والإعفاءات التي تمنح لهيئة الأمم المتحدة وموظفيها.

    وقد عقدت أول دورة "للجمعية العامة" للأمم المتحدة بمدينة لندن يوم 10 يناير عام 1946 (اُنظر صورة الدورة الأولى)، ووُفِق، في هذه الدورة، على المشروعات التي تقدمت بها اللجنة التحضيرية، كما انْتُخِب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأعضاء محكمة العدل الدولية، وكذلك انْتُخِب في هذا الاجتماع "تريجف لي" "Trygve Halvdan Lie"، أَوَّل أمين عام للأمم المتحدة، بالإجماع.

    أما أول اجتماع لمجلس الأمن، فقد انعقد في نفس الشهر، وبالتحديد في 17 يناير عام 1946، وكان عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين، في مجلس الأمن آنذاك، 11 عضواً (اُنظر صورة أول اجتماع لمجلس الأمن).

    وبتأليف مجلس الوصاية، في القسم الثاني من الدورة، في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، من عام 1946، تكون الأمم المتحدة بذلك قد استكملت جميع أجهزتها الرئيسية.

    رابعاً: مقر هيئة الأمم المتحدة:

    بعد توقيع ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو وخروج المنظمة الدولية إلى النور، كان إيجاد مقر دائم لهذه المنظمة من الأمور التي كان لها الأولوية في ذلك الوقت. فأثناء الفترة ما بين 1945-1952، اتخذت المنظمة الدولية مقرات مؤقتة وغير دائمة، ففي السنوات الأولى، كان المقر الرئيسي هو فندق مانهاتن وسط مدينة نيويورك(Midtown Manhattan Hotel)، ثم نقل المقر الرئيسي للمنظمة بعد ذلك إلى كلية هانتر في برونكس (Hunter College in The Bronx)، ثم نُقِل إلى مصنع سابق لصناعة أدوات ملاحة الطائرات والسفن (Speny Gyroscopic Plan) في لونج آيلند (Long Island). وظل هذا المقر هو المقر الرئيسي للأمم المتحدة لمدة أربع سنوات قبل انتقالها أخيراً إلى مقرها الحالي. وكان من المفارقات العجيبة أن يصير مقر صانعي السلام هو المكان الذي كان قد تخصص في صناعة أدوات الحرب في زمن سابق.

    وأثناء هذه الفترة لم تأل المنظمة جهداً في البحث عن مقر رئيسي نهائي لها؛ فتكونت لجنة بحث عن المكان المناسب للمنظمة، وكانت مدينة سان فرانسيسكو من المدن المقترحة لذلك، إلا أنه لبعدها البالغ رفض السوفيت هذا الاقتراح. كما اقترحت مدينة فيلاديفيا، لكن الاقتراح لم يلق قبولاً كذلك. غير أن العرض السخي الذي قدمه الثري الأمريكي الشهير جون روكفلر (John D. Rockefeller, JR) حسم الأمر نهائياً لصالح مدينة نيويورك، إذ تبرع روكفلر بمبلغ 8.5 مليون دولار لشراء قطعة أرض مساحتها 18 فداناً بمدينة نيويورك، ثم قامت مدينة نيويورك كذلك بتقديم أراض أخرى لإكمال مشروع إنشاء مقر هيئة "الأمم المتحدة" (اُنظر صورة مقر المنظمة في الأربعينات) و(صورة المجلس الاستشاري المعماري) و(صورة حجر الأساس) و(صورة إنشاء مقر المنظمة). ويُعد المكان الذي تقع فيه الهيئة الدولية خارجاً عن الحدود الأمريكية، على الرغم من وجوده في قلب مدينة نيويورك؛ حيث يمثل "ملكية دولية"، لا "ملكية أمريكية". ثم صدر عن اجتماع الجمعية العامة في دورتها الأولى بلندن، في 14 فبراير 1946، قرار يقضي باتخاذ مدينة نيويورك مقراً مؤقتاً للمنظمة الجديدة. ولم يمض على هذا القرار 10 أشهر حتى تقرر اتخاذ مدينة نيويورك مقراً دائماً للمنظمة، إعمالاً للقرار الصادر عن الجمعية في القسم الثاني من نفس الدورة بتاريخ 14 ديسمبر 1946.

    ويتكون المركز الرئيس للهيئة الدولية من أربعة مبان:

    1. مبنى الجمعية العامة ذو القبة الصغيرة.

    2. مبنى الأمانة العامة، ويتكون من 39 طابقاً من الألومنيوم والزجاج.

    3. مكتبة داج همرشولد.

    4. مبنى المؤتمرات المطل على النهر.

    وقد تكلف بناء هذا المشروع، من دون حساب تكلفة إنشاء المكتبة، مبلغ 67 مليون دولار. وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بدفع هذا المبلغ تقريباً. أما مكتبة داج همرشولد، فقد تكلف إنشاؤها وحدها مبلغ 6.6 مليون دولار، غير أنها كانت هديـة من مؤسسة فورد (Ford Foundation)، وهي مؤسسة خيرية أسسها هنري فورد (Henry Ford) صاحب مصانع عربات فورد الأمريكية الشهيرة.

    خامساً: ميزانية هيئة الأمم المتحدة:

    تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على ميزانية هيئة الأمم المتحدة كل سنتين، على ألا تتضمن هذه الميزانية مخصصات الوكالات الخاصة، وبرامج الأمم المتحدة.

    ويقوم الأمين العام بتقديم الميزانية التي تراجعها لجنة التوصيات في المسائل الإدارية والمالية (Advisory Committee Administrative and Budgetary Questions)

    وتتكون هذه اللجنة من 16 خبيراً مرشحين من قبل حكوماتهم، وينتخبون من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. أما الجوانب البرامجية (Programmatic Aspects)، فتراجع من قبل لجنة التخطيط والتنسيق (Committee For Programmed and Coordination)، التي تتكون من 34 خبيراً، ينتخبون من قبل الجمعية العامة، ويمثلون وجهات نظر حكوماتهم. وقد قدرت الميزانية المرصودة للهيئة في عامي 1998- 1999 بحوالي 2532 مليون دولار أمريكي؛ أي أقل من ميزانية عامي 1996-1997 بحوالي 10.1 مليون دولار أمريكي.

    وتقوم ميزانية الأمم المتحدة بتغطية نفقات برامج الأمم المتحدة المختصة بالعلاقات السياسية والقانون الدولي، والتعاون الدولي، والتنمية، والمعلومات العامة، وحقوق الإنسان، والعلاقات الإنسانية.

    وتُعد مساهمات الدول الأعضاء المصدر الرئيسي لميزانية هيئة الأمم المتحدة. إلا أنه في الآونة الأخيرة تعرضت ميزانية الهيئة الدولية لموقف حرج نتيجة عدم مقدرة الدول المساهمة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الهيئة، غير أن إسهامات بعض الأعضاء التطوعية قد نجحت، إلى حد كبير، في تحسين وضع ميزانية الهيئة الدولية. ففي 31 ديسمبر 1997، ومن مجموع 185 دولة "الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة"، قامت 100 دولة فقط بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه هيئة الأمم المتحدة، في حين عجزت الـ85 دولة الأخرى عن تسديد ما عليها من التزامات مالية تجاه الهيئة.

    وفي 15 يونيه 1998 بلغ مجموع المبالغ التي لم تُسَدَّد إلى ميزانية هيئة الأمم المتحدة من قبل الأعضاء المساهمين قرابة 990 مليون دولار، منها ما يقرب من 638 مليون دولار لم تُسَدَّد عن عام 1998، و352 مليون دولار متأخرة السداد عن ميزانية عام 1997.

    وفضلاً عن الميزانية العادية لهيئة الأمم المتحدة، هناك تكاليف عمليات حفظ السلام في العالم، التي يُسهم فيها كذلك الدول الأعضاء. ومما لاشك فيه أن هذه التكاليف تزيد أو تنقص تبعاً لتأجج مناطق الصراع في العالم أو خَبْوِها. فعلى سبيل المثال ارتفعت تكاليف عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عام 1995 إلى 2.8 مليار دولار، الأمر الذي يعكس حجم التكاليف التي تكبدتها المنظمة لحفظ السلام في يوغسلافيا السابقة. وقد انخفضت تلك التكاليف إلى 1.4 و 1.3 بليون دولار في عامي 1996 و1997 على التوالي.

    وقد بلغت الميزانية العامة لهيئة الأمم المتحدة لعام 1997 مبلغ 3.165 مليار دولار أمريكي متضمنة مخصصات البرامج، والمكاتب المختلفة، والوكالات العاملة، فيما عدا البنك الدولي World Bank، وصندوق النقد الدولي (The International Monetary Fund)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (International Fund for Agricultural Development).
    Admin
    Admin
    Admin
    Admin


    الدولة : الامم المتحدة بحث 710
    عارضة الطاقة :
    الامم المتحدة بحث Left_bar_bleue90 / 10090 / 100الامم المتحدة بحث Right_bar_bleue

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    الامم المتحدة بحث Empty رد: الامم المتحدة بحث

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء أكتوبر 26 2011, 17:08



    المبحث الثاني


    مبادئ وأهداف وتنظيم هيئة الأمم المتحدة

    أولاً: مبادئ هيئة الأمم المتحدة

    تقوم هيئة الأمم المتحدة على عدد من المبادئ الهامة والمذكـورة في الميثاق (اُنظر ملحق ميثاق الأمم المتحدة). وتلتزم بهذه المبادئ كل من: الهيئة، والدول الأعضاء في علاقاتها بعضها ببعض، وهذه المبادئ هي:

    1. مبدأ المساواة في السيادة:

    تنص ديباجة ميثاق الأمم المتحدة على المساواة بين جميع الدول، بغض النظر عن التفاوت في إمكاناتها، من حيث الثروات الطبيعية، والبشرية، والتقدم، إذ تقرر الفقرة (2) من ديباجة الميثاق أن "والأمم كبيرها وصغيرها متساوية في الحقوق". ونصت المادة (2) الفقرة (1) من الميثاق على أن "تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها". أما إعلان مؤتمر سان فرانسيسكو، فينص على "المساواة بين الدول قانوناً، وأن تتمتع كل دولة بالحقوق التي تتضمنها السيادة الكاملة، وأن شخصية الدولة مصونة، وكذلك سلامة إقليمها واستقلالها السياسي، كما يجب على كل دولة في ظل النظام الدولي أن تلتزم بتأدية واجباتها والتزاماتها الدولية".

    وعلى هذا، تُعَدّ كل الدول الأعضاء سواسية أمام القانون الدولي؛ إذ تطبق عليها قواعد قانونية واحدة، على أن هذا لا يعني أنها متساوية في مركزها الداخلي في الهيئة؛ إذ إن هناك بعض الدول (الدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية) تتمتع بحقوق لا تتمتع بها سائر الدول الأعضاء الأخرى.

    2. مبدأ فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية:

    ويطبق هذا المبدأ فقط في حالة النزاعات التي تنشب بين الدول الأعضاء، حيث لا تتدخل الأمم المتحدة في المنازعات التي تحدث داخل الدولة. وقد نصت المادة (2) الفقرة (3) من الميثاق على هذا المبدأ بقولها: "يفض جميع أعضاء الهـيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعـل السلم والأمن والعـدل الدولي عرضـة للخـطر". وقد تم النص على الوسـائل التي يلجأ إليها المتنازعون حينما يَعِنُّ نزاع ما، في المادة (33) على النحو التالي:

    "1- يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدوليين للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة، والتحقيق، والوساطة، والتوفيق، والتحكيم، والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات، والتنظيمات الإقليمية، أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارهم.

    2- ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من نزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة لذلك".

    3. مبدأ حسن النية في أداء الالتزامات الدولية:

    يُعد مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات والاتفاقات الدولية من أهم مبادئ الأمم المتحدة؛ إذ نصت المادة (2) الفقرة (2) من الميثاق على أنه "لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعاً الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية، يقومون في حسن نية بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق".

    4. مبدأ منع استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية:

    ورد هذا المبدأ الهام في ديباجة الميثاق، ونصه "نحن شعوب العالم …، اعتزمنا …، ألا تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة". كما نصت المادة (2) الفقرة (4) من الميثاق على أن: "يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة، أو استخدامها ضد سلامة الأراضي، أو الاستقلال السياسي لأية دولة، أو على وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة".

    إلا أن الميثاق ترك لمجلس الأمن أن يقرر استخدام القوة في حل المنازعات الدولية، طبقاً للظروف والملابسات المحيطة بكل حالة على حدة، حيث نصت المادة (39) من الميثاق على أن "يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، أو إخلال به، أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته، أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين (41، 42) لحفظ السلم والأمن الدولييْن، أو إعادته إلى نصابه".

    كما نصت المادة (40) من ميثاق الأمم المتحدة على أنه "منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقدم توصياته، أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة (39)، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً ومستحسناً من تدابير مؤقتة. ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم وبمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه". كما أعطت المادة (41) لمجلس الأمن الحق في "أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً أو كلياً وقطع العلاقات الدبلوماسية". وفي حالة التأكد من أن التدابير التي نصت عليها المادة (41) لم تف بالغرض، فإن المادة (42) قد أجازت لمجلس الأمن أن يتخذ إجراءات عسكرية عن طريق القوات الجوية والبحرية والبرية، كما يجوز لمجلس الأمن كذلك اتخاذ إجراءات أخرى تتضمن المظاهرات والحصار. وعلى الرغم من أن مبدأ منع استخدام القوة قد جاء ذكره في الديباجة، أباح ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة في حالات معينة منها:

    أولا: في حالة قيام المجلس بإجراءات القمع والقهر لحفظ الأمن والسلم الدولييْن، كما ورد في المادتين (48) و(53). فالمادة (48) من الميثاق تشير إلى:

    "1- الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولييْن يقوم بها جميع أعضاء "الأمم المتحدة"، أو بعض هؤلاء الأعضاء، حسبما يقرره المجلس.

    2- يقوم أعضاء "الأمم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة، وبطريق العمل في الوكالات الدولية المخصوصة التي يكونون أعضاء فيها".

    أما المادة (53) الفقرة (1)، فقد سمحت لمجلس الأمن أن يستخدم التنظيمات والوكالات الإقليمية في أعمال القمع، كلما رأي ذلك ملائماً. ويكون عملها حينئذ تحت مراقبته وإشرافه، على أنه لا يجوز لهذه التنظيمات والوكالات من نفسها القيام بأي عمل من أعمال القمع.

    وعندما يعجز مجلس الأمن عن العمل بسبب تعذر الحصول على إجماع أصوات الأعضاء الدائمين، فإن للجمعية العامة سلطة بحث المشكلة بصورة عاجلة، بهدف إصدار توصياتها للدول الأعضاء باتخاذ إجراءات جماعية، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لحفظ الأمن والسلم الدولييْن، وإعادتهما إلى نصابهما، وذلك إعمالاً لقرار الاتحاد من أجل السلم الصادر في 3 نوفمبر 1950.

    ثانياً: عند رفض إحدى الدول قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها، وفقاً لما نصت عليه المادة (25) من الميثاق، فإن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة الحق في إرغامها على قبول هذه القرارات، وتنفيذها مباشرة، أو عن طريق العمل في الوكالات الدولية المخصوصة التي يكونون أعضاء فيها، كما نصت على ذلك المادة (48) الفقرة (2) "يقوم أعضاء "الأمم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة، وبطريق العمل في الوكالات الدولية المخصوصة التي يكونون أعضاء فيها".

    ثالثاً: في حالة استخدام الدول الأعضاء القوة ضد دولة كانت أثناء الحرب العالمية الثانية من الدول المعادية لإحدى الدول الموقعة على الميثاق على نحو ما نصت عليه المادتان (53) و(107).

    رابعاً: في حالة الدفاع الشرعي. وقد نصت عليه المادة (51) من الميثاق "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة"، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء، استعمالاً لحق الدفاع عن النفس، تبلغ إلى المجلس فوراً، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال، فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من أعمال لحفظ السلم والأمن الدولييْن، أو إعادته إلى نصابه".

    5. مبدأ معاونة الأمم المتحدة في الأعمال التي تقوم بها، والامتناع عن مساعدة الدول التي تعاقبها:

    وقد نصت على هذا المبدأ المادة (2) الفقرة (5) من الميثاق بقولها: "يقدم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى "الأمم المتحدة" في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق". ويتضح من هذا المبدأ، ومن نص الميثاق أنه يتحتم على الدول أن تلتزم إيجابياً بالمعاونة، وتقديم المساعدة "للأمم المتحدة" في أي عمل تتخذه، طبقاً لنصوص الميثاق، ووفقاً لأحكام الفصل السابع الذي أعطى لمجلس الأمن صلاحية اتخاذ إجراءات، وتدابير قهرية جماعية في حالة تهديد الأمن والسلم الدولييْن، أو وقوع عدوان. ومن هذا الالتزام الإيجابي أن تضع هذه الدول تحت تصرف مجلس الأمن، وبناء على طلبه، وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة، ما يلزم من القوات المسلحة، والمساعدات، والتسهيلات، ومنها حق العبور لحفظ السلم والأمن، على نحو ما أشارت إليه المادة (43) من الميثاق، كما يجب كذلك على هذه الدول أن تلتزم التزاماً سلبياً، وذلك بالامتناع عن تقديم أي مساعدة لأي دولة عضو اتخذت الأمم المتحدة ضدها عملاً من أعمال المنع أو القمع، كما نصت عليه المادة (2) الفقرة (5) "كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ "الأمم المتحدة" إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع".

    6. مبدأ التزام الدول غير الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة بالعمل وفقاً لمبادئها

    نصت المادة (2) الفقرة (6) من الميثاق على أن "تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ، بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدولييْن". ويتضح في هذا النص وجود بعض القيود على هذا المبدأ؛ إذ قضى النص باتباع الدول غير الأعضاء لمبادئ "الأمم المتحدة" بالقدر الذي تقتضيه ضرورة المحافظة على السلم والأمن الدولييْن، كما أنه- إلى وقتنا الحالي- لم يتم الاستقرار على رأي أو حل واحد فيما يتعلق بالتزام الدول غير الأعضاء بأحكام المادة الثانية من الالتزام بالحلول السلمية لفض المنازعات الدولية، والامتناع عن استخدام القوة في العلاقات الخارجية. ولا ينبغي إغفال ما كفله الميثاق من حقوق للدول غير الأعضاء في قبول التزامات الحل السلمي في أي نزاع مشار إليه، على نحو ما ورد في المادة (35) الفقرة (2)، كما أعطت المادة (93) الفقرة (2) لهذه الدول الحق في "أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية (الملحق الرقم 2) بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصية مجلس الأمن"، وأشارت المادة (35) الفقرة (3) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية (اُنظر ملحق النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية) إلى كيفية تحديد المحكمة لمقدار ما يجب أن تتحمله هذه الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة من نفقات المحكمة عندما تكون طرفاً في الدعوى.

    7. مبدأ عدم تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

    وقد نصت على هذا المبدأ المادة (2) الفقرة (7) بقولها: "ليس في هذا الميثاق ما يسوغ "للأمم المتحدة" أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق؛ على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع". ويُقصد بالاستثناء الذي ورد في هذه الفقرة ترك الحرية لمجلس الأمن في اتخاذ الإجراءات التي يراها في حالات تهديد السلم، أو الإخلال به، أو وقوع العدوان، والتي نصت عليها أحكام الفصل السابع من الميثاق، حتى لو كان هذا الإجراء تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

    كما أنه لا ينبغي إغفال أنه في معاهدات التحكيم الدولية التي تبرم بين الدول، قد جرت العادة على استثناء المسائل التي تُعَدّ من صميم الاختصاص الداخلي لكل منها.

    ثانياً: أهداف هيئة الأمم المتحدة ومقاصدها من الميثاق

    تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيق عديد من الأهداف السامية، من أهمها: فض النزاعات التي قد تشكل خطراً على السلم والأمن الدولييْن، ومنع استخدام القوة، وتحقيق السلام العادل بين دول العالم. وقد جاء ذكر مقاصد الأمم المتحدة في أماكن متعددة من الميثاق على النحو التالي:

    1. حفظ السلم والأمن الدولييْن:

    وقد ورد هذا المقصد في عديد من الفقرات من الميثاق، لما له من أهمية خاصة، فقد ورد ذكره في الفقرة الأولى من الديباجة "نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف". كما ذكرت كذلك الديباجة "وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولييْن".

    كما نصت المادة (1) الفقرة (1) من الميثاق على "حفظ السلم والأمن الدولييْن، وتحقيقـاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، ولقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها".

    وقد خَصَّت الهيئة مجلس الأمن بسلطة تحقيق السلم والأمن الدولييْن، لما يملكه من سلطات وفعاليات واسعة، وعهدت الهيئة لمجلس الأمن بتحقيقه، سواء بالطرق السلمية، أم باستخدام القوة. وعلى هذا نجد أن المجلس ينفرد بسلطة كبيرة في فرض التسويات.

    2. تنمية العلاقات الودية بين الدول:

    وهو مقصد ورد في ديباجة الميثاق الذي نص على "أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معاً في سلام وحسن جوار". كما ورد ذكره في المادة (1) الفقرة (2) من الميثاق التي حثت على "إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الملائمة لتعزيز السلم العام".

    3. تحقيق التعاون الدولي في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية:

    وقد ورد ذكر هذا المقصد في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة كذلك بقولها: "وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية "، وأضافت الديباجة: "وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح"، كما ورد ذكر هذا المقصد في المادة (1) الفقرة (3) من الميثاق التي دعت إلى "تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء".

    ولما لهذا الهدف من أهمية كبرى، تضمن هيكل الأمم المتحدة جهازاً رئيسياً متخصصاً في المسائل الاقتصادية والاجتماعية، هو "المجلس الاقتصادي والاجتماعي"، الذي أُنشِئ لدعم التعاون بين الدول الأعضاء لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي بينها. كما تعمل "الأمم المتحدة" على:

    أ. تحقيق مستوى أعلى للمعيشة، لتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد، والنهوض بعوامل التطور، والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.

    ب. تيسير الحلول للمشاكل الدولية، والاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم.

    ج. أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية للجميع، بلا تمييز بسبب الجنس، أو اللغة، أو الدين، بلا تفريق بين الرجال، والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً، كما تنـص المادة (56) على أن "يتعهد جميع الأعضاء بأن يقوموا منفردين أو مشـتركين، بما يجب عليهـم من عمـل بالتعـاون مع الهـيئة لإدراك المقاصـد المنصـوص عليهـا في المادة الخامسـة والخمسين".

    4. اتخاذ هيئة الأمم المتحدة مرجعاً لتنسيق أعمال الدول الأعضاء، وتوجيهها نحو إدراك الغايات المشتركة:

    وقد جاء ذكر هذا المقصد في المادة (1) الفقرة (4) من الميثاق، حيث نصت على: "جعل هذه الهيئة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة". ويجب ملاحظة أنه لا يقصد بهذا النص المركزية، على نحو ما كان عليه الحال بالنسبة "لعصبة الأمم"، وإنما المقصود من هذه المرجعية هو تحقيق التعاون بين الدول والمنظمات، والتنسيق بينها، حتى لا يكون ثمة تضارب وتنافر فيما بينها، وبالتالي جعل "الأمم المتحدة" بمثابة المحور الذي تدور حوله أوجه النشاطات المختلفة في مجال العلاقات الدولية، بهدف تحقيق التفاهم الدولي بين الأمم والشعوب.

    ثالثاً: الأجهزة الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة Principal Organs of United Nations

    يتألف الهيكل التنظيمي لهيئة الأمم المتحدة من ستة أجهزة رئيسية، منها أربعة أنشئت بناءً على نص اتفاقية "دمبرتون أوكس"، وهي:

    1. الجمعية العامة General Assembly

    2. مجلس الأمن Security Council

    3. المجلس الاقتصادي والاجتماعي Economic and Social Council

    4. الأمانة العامة Secretariat

    وتم إضافة الجهازين الآخرين بناءً على ميثاق "سان فرانسيسكو"، وهما:

    5. مجلس الوصاية Trusteeship

    6. محكمة العدل الدولية International Court of Justic
    Admin
    Admin
    Admin
    Admin


    الدولة : الامم المتحدة بحث 710
    عارضة الطاقة :
    الامم المتحدة بحث Left_bar_bleue90 / 10090 / 100الامم المتحدة بحث Right_bar_bleue

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    الامم المتحدة بحث Empty رد: الامم المتحدة بحث

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء أكتوبر 26 2011, 17:08




    المبحث الثالث


    الجمعية العامة General Assembly

    تحتل الجمعية العامة مركزاً متميزاً بين بقية أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية، حتى أن الساسة أطلقوا عليها "البرلمان العالمي"؛ إذ تتكون من مندوبين عن كل الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة، وعددها 191 دولة حتى الآن عام (2005). (أنظر صورة الجمعية العامة بنيويورك).

    أولاً: تشكيل الجمعية العامة:

    تتكون الجمعية العامة للأمم المتحدة من جميع أعضاء الأمم المتحدة. ويعد هذا التشكيل ترجمة حقيقية لمبدأ المساواة الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة في المادة (9) الفقرة (1) بقوله: "تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء "الأمم المتحدة". وبناء علي هذا التشكيل، يكون لكل عضو في الأمم المتحدة صوت واحد في الجمعية العامة على نحو ما نصت عليه المادة (18) الفقرة (1).

    ثانياً: دورات انعقاد الجمعية العامة:

    تنقسم دورات انعقاد الجمعية العامة إلى دورات انعقاد عادية (Regular Sessions)، ودورات انعقاد غير عادية أو استثنائية (Special Sessions)، ودورات انعقاد طارئة (Emergency Special Sessions).

    وتُعَدّ دورة الانعقاد العادية (Regular Sessions) دورة سنوية تبدأ يوم الثلاثاء الثالث من شهر سبتمبر من كل عام، وتستمر غالبا إلى الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر، وعليه، تكون الدورة العامة السنوية المنعقدة عام 98-1999، هي الدورة الثالثة والخمسين من دورات الجمعية العامة.

    أما دورات الانعقاد غير العادية أو الدورات الاستثنائية (Special Sessions)، فتُعقد بناءً على قرار صادر عن الجمعية العامة في دورة سابقة. وفي هذه الحالة يُحدد ميعاد انعقاد الدورة في هذا القرار، أو بناءً على طلب أغلبية أعضاء الجمعية العامة أو مجلس الأمن. وفي هذه الحالة تُعقد الدورة في خلال خمسة عشر يوماً من وصول طلب عقد الدورة الخاصة إلى الأمين العام (انظر جدول دورات جلسات الجمعية العامة الاستثنائية).

    كما يجوز كذلك دعوة الجمعية العامة إلى دورة طارئة (Emergency Special Session)، خلال 24 ساعة، بناءً على طلب مجلس الأمن بتصويت تسعة من أعضائه، أو طلب من الجمعية العامة بموافقة أغلبية أعضائها، وذلك طبقا لقرار الجمعية العامة "الاتحاد من أجل السلام" "Uniting for Peace" الصادر في نوفمبر 1950 (جدول دورات الجمعية العامة الاستثنائية الطارئة).

    ثالثاً: قرار الاتحاد من أجل السلم (Uniting for Peace)

    هو من القرارات المهمة في تاريخ الأمم المتحدة، أصدرته الجمعية العامة في 3 نوفمبر 1950 بناءً على اقتراح من وزير الخارجية الأمريكية آنذاك "أتشيسون" (Acheson)، وذلك نتيجة عجز مجلس الأمن عن اتخاذ خطوات إيجابية بشأن المشكلة الكورية، بسبب استخدام الاتحاد السوفيتي لحق الفيتو. ويقضي هذا القرار بأنه "إذا أخفق مجلس الأمن، بسبب عدم توافر الإجماع بين أعضائه الدائمين، في القيام بمسؤولياته الأساسية الخاصة بحفظ الأمن الدولي، في الحالات التي يلوح فيها تهديد للسلم أو إخلال به أو عمل عدواني، تبحث الجمعية العامة الموضوع فوراً لإصدار التوصيات اللازمة للأعضاء لاتخاذ التدابير الجماعية المناسبة، بما في ذلك استخدام القوات المسلحة للمحافظة على السلم أو إعادته إلى نصابه".

    وأنشأ القرار لجنتين، هما: "لجنة الإجراءات الجماعية" المختصة بإجراءات المحافظة على السلم، متضمنة الإجراءات العسكرية، و"لجنة مراقبة السلم الدولي" لمراقبة تطور النزاع في مناطق تهديد السلم والأمن الدولييْن.

    كما قضى القرار بتعديل إجراءات دعوة الجمعية العامة، ليصبح للجمعية حق الانعقاد في دورة انعقاد استثنائية طارئة خلال 24 ساعة، إذا تلقى الأمين العام للأمم المتحدة طلباً في هذا الشأن من مجلس الأمن بأغلبية تسعة أعضاء، ليس من بينها بالضرورة أصوات الأعضاء الدائمين، أو بناء على طلب من الجمعية العامة، بموافقة أغلبية أعضائها.

    رابعاً: لجان عمل الجمعية العامة:

    لتيسير البت في القضايا المختلفة، وانسيابية المداولات، وتيسيرها، وعدم تعقيدها، أنشأت الجمعية العامة عدة أنواع من اللجان هي:

    1. اللجان الرئيسية (Main Committees):

    وتضم اللجان الآتية:

    أ. اللجنة الأولى: نزع السلاح، والأمن الدولي Disarmament and International Security

    ب. اللجنة الثانية: الاقتصادية، والمالية Economic and Financial

    ج. اللجنة الثالثة: الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية Social, Humanitarian and Cultural

    د. اللجنة الرابعة: السياسية الخاصة، وإزالة الاستعمار Special Political and Decolonization

    هـ.اللجنة الخامسة: الإدارية، والميزانية Administrative and Budgetary

    و. اللجنة السادسة: القانونية Legal

    ويتم انتخاب رؤساء اللجان على النحو التالي: اثنان من دول أفريقيا، واحد من دول آسيا، واحد من دول أوروبا الشرقية، واحد من دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، واحد من دول أوروبا الغربية ودول أخرى.

    2. اللجان الإجرائية (Procedural Committees):

    وتضم "اللجنة العامة" (General Committee)، ووظيفتها دراسة جدول الأعمال المؤقت للجمعية العامة، ومساعدة رئيس الجمعية العامة في وضع جدول أعمال الاجتماعات، وتنسيق كل أعمال الجمعية، ووضع الصياغة النهائية للقرارات.

    كما تضم "لجنة فحص وثائق التفويض (Credentials Committee)، ووظيفتها فحص وثائق اعتماد ممثلي كل دولة.

    3. اللجان الدائمة (Standing Committees):

    وتضم "اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية"Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions (ACABQ)، و"لجنة الاشتراكات" (Committee of Contributions).

    وتقوم اللجان الدائمة بالتعامل مع المشكلات التي تطرأ أثناء انعقاد الدورات العادية للجمعية العامة، وفيما بين أدوار الانعقاد، وإبداء المشورة، كلٌّ فيما هو مختص به.

    4. الهيئات الفرعية والمعنية وغيرها (Subsiding, Ad Hoc and other Bodies):

    وتنشئها الجمعية العامة لأداء مهمات خاصة، ومنها الهيئات واللجان ومجموعات العمل الآتية:

    أ. هيئات فيما بين الحكومات (Intergovernmental Bodies):

    وتضم اللجان الآتية:

    (1) لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة، والخاصة بفلسطين UN Conciliation Commission for Palestine

    (2) لجنة الأمم المتحدة العلمية، والمعنية بآثار الإشعاع الذري UN Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR)

    (3) لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS)

    (4) اللجنة الخاصة بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة Special Committee on the Implementation of the Declaration on Decolonization

    (5) اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام Special Committee on Peacekeeping Operations

    (6) اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and other Arabs of the Occupied Territories

    (7) لجنة المؤتمرات Committee on Conferences

    (Cool لجنة الأمم المتحدة لنزع السلاح UN Disarmament Commission

    (9) اللجنة المعنية بشؤون المحيط الهندي (Ad Hoc) Committee on the Indian Ocean

    (10) مؤتمر نزع السلاح Conference on Disarmament (CD)

    (11) لجنة الإعلام Committee on Information

    (12) لجنة التفاوض بين الحكومات لوضع اتفاقية مكافحة التصحر Intergovernmental Negotiating Committee (INC) for the Elaboration of an International Convention to Combat Desertification

    (13) اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People

    (14) اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة Special Committee on the Charter of the UN and the Strengthening of the Role of the Organization

    (15) مجموعة العمل المعنية بتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى Working Group on the Financing or the UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East- UNRWA

    (16) لجنة العلاقات مع الدولة المضيفة Committee on Relations With the Host Country

    ب. مجموعات العمل المعنية بالإصلاح (Working Reform Groups)

    وتضم مجموعات العمل الآتية:

    (1) مجموعة العمل مفتوحة العضوية المعنية بوضع خطة التنمية Ad Hoc Open- Ended Working Group on an Agenda for Development

    (2) مجموعة العمل رفيعة المستوى، مفتوحة العضوية، المعنية بالوضع المالي للأمم المتحدة High- Level Open- Ended Working Group on the Financial Situation of the UN

    (3) مجموعة العمل غير الرسمية والمفتوحة العضوية المعنية بخطة للسلام Informal Open- Ended Working Group on an Agenda For Peace

    (4) مجموعة العمل رفيعة المستوى، ومفتوحة العضوية المعنية بتقوية دور منظومة الأمم المتحدة Open- Ended High- Level Working Group on the Strengthening of the UN System

    (5) مجموعة العمل مفتوحة العضوية المعنية بمسألة التمثيل العادل وزيادة العضوية في مجلس الأمن Open- Ended Working Group on the Question of Equitable Representation and Increase in the Membership of the Security Council

    ج. هيئات استشارية (Advisory Bodies)

    وتضم الهيئات الاستشارية التالية:

    (1) المجلس الاستشاري لشؤون نزع السلاح Advisory Board on Disarmament Matters

    (2) اللجنة الاستشارية المعنية ببرنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه Advisory Committee of the UN Program of Assistance in the Teaching, Study, Dissemination and Wider Appreciation of International Law

    د. هيئات متخصصة (Expert Bodies)

    وتضم المجالس واللجان الآتية:

    (1) مجلس مراجعي الحسابات Board of Auditors

    (2) هيئة مراجعي الحسابات الخارجيين Panel of External Auditors

    (3) لجنة الاستثمارات Investments Committee

    (4) لجنة القانون الدولي International Law Commission (ILC)

    (5) صندوق المعاشات التقاعدية التابع للأمم المتحدة United Nations Joint Staff Pension Fund

    (6) المحكمة الإدارية للأمم المتحدة UN Administrative Tribunal

    (7) وحدة التفتيش المشتركة Joint Inspection Unit (JIU)

    (Cool لجنة الأمم المتحدة المعنية بقانون التجارة الدولي UN Commission on International Trade Law (UNCITRL)

    (9) لجنة الخدمة المدنية الدولية International Civil Service Commission (ICSC)

    5. الجمعية الصغيرة:

    هي إحدى اللجان المؤقتة التي أنشأتها الجمعية العامة لأداء مهام خاصة، وتنتهي بانتهاء أداء مهمتها، مثلها مثل: "لجنة المقر الرئيسي" و"لجنة كوريا"، و"لجنة النزاع العنصري بجنوب غرب أفريقيا". غير أن "الجمعية الصغيرة" تتميز بوضع خاص نظراً إلى ما واكبها من انتقادات ومعارضات من قِبَل بعض الدول.

    فقد أنشأت الجمعية العامة هذه اللجنة، التي عُرفت باسم "الجمعية الصغيرة" في 13 نوفمبر 1947، بحسبانها لجنة مؤقتة لمدة عام، وكان ذلك بناء على اقتراح من الولايات المتحدة الأمريكية، لضمان استمرار العمل طوال العام، وبحث ما قد يعرض من مسائل فيما بين أدوار انعقاد الجمعية العامة، وخصوصاً فيما يتعلق بالسلم والأمن الدولييْن. ويكون من حق "الجمعية الصغيرة"، التي تتكون من مندوب من كل دولة من الدول الأعضاء، دعوة الجمعية العامة إلى دورات استثنائية إذا ما ارتأت ذلك.

    وفي ديسمبر 1948، قررت الجمعية العامة تجديد عمل "الجمعية الصغيرة" لمدة عام آخر، ثم جددتها في نوفمبر 1949، من دون تحديد لأجل.

    غير أن الاتحاد السوفيتي وبعض دول الكتلة الشرقية اعترضوا على إنشاء "الجمعية الصغيرة"، وقاموا بمقاطعة أنشطتها، إذ لم تُعرض عليها مسألة موضوعية منذ عام 1950، لذا فإن "الجمعية الصغيرة" تُعَدّ قائمة، حتى الآن، صورياً فقط، إذ جُمد نشاطها منذ عام 1958.

    خامساً: رئاسة الجمعية العامة

    مع بداية كل دورة عادية للجمعية العامة، يُنْتَخَب رئيس لها، وفقاً للمادة (21) من الميثاق. ومعه عدد 21 نائباً للرئيس، ورؤساء اللجان الستة الرئيسية المختصة بالدورة العادية السنوية. ويتبلور دور الرئيس المنتخب للجمعية العامة في إدارة المناقشات، وطرح القضايا، والتوفيق بين الدول الأعضاء. وقد اتفقت الدول الكبرى على مبدأ عدم اختيار رئيس الجمعية العامة من بين رعاياها. ويراعى عند انتخاب رئيس الجمعية العامة التناوب بين المناطق الجغرافية لدول العالم المختلفة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تناوب على رئاسة الجمعية العامة رؤساء من تنزانيا، وسيريلانكا، والجزائر، وباكستان، وبولندا، وإندونيسيا، والعراق، والنرويج، وأسبانيا. وتجب هنا ملاحظة أن الرئيس المنتخب للجمعية العامة يتوقف عن تمثيل دولته فور انتخابه رئيساً للجمعية، في حين يظل نواب الرئيس المنتخبون في أداء مهامهم ممثلين لدولهم.

    سادساً: وظائف الجمعية العامة واختصاصاتها

    تتضمن اختصاصات الجمعية العامة الأنشطة والوظائف التالية:

    1. عمل توصيات لدعم أسس التعاون لحفظ الأمن والسلم الدولييْن، متضمنة أساسيات نزع السلاح والتحكم في التسلح.

    2. مناقشة القضايا المتعلقة بالسلم والأمن الدولييْن، باستثناء المواقف أو النزاعات التي يفصل فيها مجلس الأمن، وإصدار توصيات بشأنها.

    3. مناقشة الآراء وإصدار توصيات في أي قضية داخل الإطار الذي نص عليه الميثاق، أو تلك التي تؤثر على وظائف أي جهاز من أجهزة الأمم المتحدة وفعالياته.

    4. إنشاء الدراسات، وإصدار التوصيات، وذلك لدعم: التعاون السياسي الدولي، والتنمية، وتنظيم القانون الدولي، ومعرفة حقوق الإنسان، وأصول الحرية للجميع، والتعاون الدولي على الأصعدة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتعليمية، والصحية.

    5. إصدار توصيات للتسوية السلمية لأي وضع، قد يعوق العلاقات الودية بين الأمم بغض النظر عن مصدره.

    6. تلقي التقارير التي يرفعها مجلس الأمن، والأجهزة الأخرى العاملة في الأمم المتحدة، والنظر فيها.

    7. انتخاب الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن، وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية. وانتخاب قضاة محكمة العدل الدولية بالاشتراك مع مجلس الأمن. وتعيين الأمين العام للأمم المتحدة بناءً على توصية مجلس الأمن.

    وبالنظر إلى وظائف الجمعية العامة واختصاصاتها، نجد أنها تتميز بمركزية الاختصاص وعموميته. فمركزية الاختصاص تتمثل في وضع الجمعية العامة بالنسبة لمجلس الأمن والأجهزة الأخرى لهيئة الأمم المتحدة؛ فالجمعية العامة تُعَدّ المركز بالنسبة لباقي الأجهزة، وذلك بنص المادة (15) الفقرة (2) التي تنص علي أن: "تتلقى الجمعية العامة تقارير من الفروع الأخرى للأمم المتحدة وتنظر فيها". كما أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصايا يباشران مهام عملهما تحت إشراف الجمعية العامة. أما بالنسبة لمجلس الأمن، فتنص المادة (15) الفقرة (1) من ميثاق الأمم المتحدة علي أن "تتلقى الجمعية العامة تقارير سنوية، وأخرى خاصة من مجلس الأمن، وتنظر فيها، وتتضمن هذه التقارير بيانا عن التدابير التي يكون مجلس الأمن قد قررها أو اتخذها لحفظ السلم والأمن الدولييْن". وتنص المادة (11) الفقرة (3) "للجمعية العامة أن تسترعي نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن تعرض السلم والأمن الدولييْن للخطر".

    أما عمومية اختصاص الجمعية العامة، فتشمل ـ بوجه عام ـ النظر في كافة المسائل التي تدخل نطاق ميثاق الأمم المتحدة. حيث تنص المادة (10) من الميثاق على أن "للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة، أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق، أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه، أو بوظائفه، كما أن لها فيما عدا ما نص عليه في المادة (12) أن توصي أعضاء الهيئة، أو مجلس الأمن، أو كليهما بما تراه في تلك المسائل والأمور".

    إلا أن اختصاصات الجمعية العامة ليست مطلقة، ولا تمثل مباشرة قيداً على حركة مجلس الأمن، بمعنى أن لمجلس الأمن الحق في أن يباشر سلطاته في مجال حفظ السلم والأمن الدولييْن، من دون الرجوع إلى الجمعية العامة، طبقا للمادة (12) الفقرة (1) من الميثاق "عندما يباشر مجلس الأمن ـ بصدد نزاع أو موقف ما ـ الوظائف التي رسمت في هذا الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف، إلا إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن"، والمادة (11) الفقرة (2) "وكل مسألة، مما تقدم ذكره، يكون من الضروري فيها القيام بعمل ما، ينبغي أن تحيلها الجمعية العامة إلى مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده".

    غير أنه - من جانب - هناك اختصاصات للجمعية العامة لا ينبغي إغفالها بحال، منها الحق في اتخاذ قرارات، ترتب آثاراً قانونية ملزمة. والقرارات التي تصدرها الجمعية العامة منها ما هو انفرادي، ومنها ما هو مشترك.

    أما القرارات الانفرادية الملزمة، فتتميز بأنها قرارات داخلية لضمان حسن سير عمل المنظمة الدولية، مثل: اختيار أعضاء الأجهزة الرئيسية (مجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية)، وتعيين أعضاء الأجهزة الفرعية، ووضع النظام القانوني الخاص بهم، وإقرار ميزانية هيئة الأمم المتحدة، وإنشاء الأجهزة الفرعية ذاتها. كما أن قرارات الجمعية العامة فيما يتعلق بالأجهزة الأخرى التي تقع تحت إشرافها، لها قيمة ملزمة.

    أما القرارات المشتركة، فتتطلب أن تصدر عن كل من الجمعية العامة، ومجلس الأمن مجتمعين، حتى يتسنى لها سريان آثارها الملزمة مثل: اختيار الأمين العام للأمم المتحدة، ووقف أو قبول أو طرد دولة من الدول الأعضاء في المنظمة، واختيار قضاة محكمة العدل الدولية.

    وكذلك نجد أن للجمعية الحق في إصدار التوصيات. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. فعلي سبيل المثال لا الحصر، اختصت الجمعية العامة بتوصية أعضاء الهيئة، أو مجلس الأمن، أو كليهما معاً، بما تراه في الأمور المتعلقة بالميثاق. وكذلك للجمعية العامة أن توصي باتخاذ التدابير اللازمة لتسوية أي موقف، مهما يكن سببه، تسوية سلمية. إذا رأت الجمعية العامة أن هذا الموقف قد يضر بالرفاهية العامة، أو يعكر صفو العلاقات الودية بين الأمم. على أن هذه التوصيات في النهاية غير ملزمة، ولا يترتب عليها، بالتالي، أي التزام يقع على عاتق من توجه إليه، إلا بحسبانها وسيلة لممارسة الضغط الدولي على الأطراف المعنية، ولا تُعَدّ هذه التوصيات ملزمة إلا بعد قبولها من هذه الأطراف. كما يجب ملاحظة أن لكل دولة حرية قبول التوصية أو رفضها، استناداً إلى واقعها العملي أو ظروفها الخاصة، أو إلى حجج وأسانيد قانونية تؤيد رؤيتها. وبالتالي لا تُعَدّ الدول المعنية ملزمة بالخضوع لها، ولا يترتب على عدم الالتزام بها خروجاً على الشرعية الدولية. غير أن التوصية تظل في النهاية محتفظة بأهميتها، بوصفها وسيلة ضغط دولي للحث على عمل أو الامتناع عن آخر.

    ومما هو جدير بالذكر أن هناك تطورات طرأت على اختصاص الجمعية العامة، نتيجة للخبرة العملية التي حصلتها على مدار سنوات عمرها. فمن هذه التطورات صدور قرار "الاتحاد من أجل السلم" (Uniting for Peace)عام 1950، لمواجهة آثار الحرب الباردة، واستخدام حق "الفيتو"، الأمر الذي عوق من سلطات مجلس الأمن، وأصابه بالشلل. وقد أكد قرار "الاتحاد من أجل السلم" على أن للجمعية العامة إصدار التوصيات لاتخاذ التدابير الجماعية اللازمة والمناسبة بما في ذلك استخدام القوة، إذا لزم الأمر للمحافظة على السلم، أو إعادته إلى نصابه، كما في حالات الإخلال به، وحالات العدوان. وذلك في حالة إذا ما أخفق مجلس الأمن في القيام بمسؤولياته الأساسية المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدولييْن، وذلك نتيجة لعدم توافر الإجماع بين أعضائه الدائمين، واستخدام حق الفيتو. وقد منح هذا القرار للجمعية العامة سلطات أوسع، ويعد تعديلاً للميثاق في النواحي الآتية:

    1. السماح للجمعية العامة باستخدام سلطة استعمال القوة المسلحة، وكان هذا من اختصاص مجلس الأمن وحده.

    2. أوصى الدول بأن تخصص عناصر من قواتها، لإمكان الاستفادة منها ضمن الوحدات العسكرية للأمم المتحدة، وكان مثل هذا الإجراء من قبل يُعد من اختصاص مجلس الأمن فحسب.

    3. أعطى هذا القرار للجمعية العامة سلطة الدعوة إلى عقد إلى دورة طارئة مستعجلة، خلال 24 ساعة، للنظر في تطبيق قرار "الاتحاد من أجل السلم"، بناءً على طلب من مجلس الأمن بموافقة تسعة من أعضائه، أو من الجمعية العامة بأغلبية أعضائها.

    وعلى هذا نجد أن قرار "الاتحاد من أجل السلام" قد طور من اختصاص الجمعية العامة في مجال حفظ السلم والأمن الدولييْن.

    من التطورات التي طرأت - كذلك - على اختصاصات الجمعية العامة، تغير النظرة إلى التوصيات التي تصدرها. فعدم إلزامية هذه التوصيات، لا يعني بالتالي، أنها لا تتضمن أية قيمة قانونية. فهذه التوصيات في النهاية تمثل رأي الأغلبية، فضلاً عن أنها مبادئ واجبة الاحترام قد صيغت في صورة توصيات صادرة عن الجمعية. كما لا ينبغي إغفال أن مغزى هذه التوصيات هو استعادة لالتزاماتٍ وواجباتٍ سابقة تمت الموافقة عليها في الميثاق. وعلى هذا، فإذا كانت التوصيات ذاتها غير ملزمة، فإن المبادئ التي تشملها هذه التوصية يجب أن تلتزم بها الدول، لأنها تتأسس على نصوص الميثاق.

    سابعاً: نظام التصويت في الجمعية العامة

    يجرى التصويت في الجمعية العامة في مراحل إجرائية مختلفة، ابتداءً من إقرار جدول الأعمال وانتهاء بالتوصيات والقرارات. ويتم التصويت في الجمعية العامة بنظام الأغلبية. على أنه يجب التفرقة بين نوعين من الأغلبية:

    1. أغلبية الثلثين: ويجب فيها الحصول على أصوات ثلثي الجمعية على الأقل، ويتم التصويت بأغلبية الثلثين في المسائل الآتية:

    أ. حفظ السلم والأمن الدولييْن.

    ب. انتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين.

    ج. انتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

    د. انتخاب أعضاء مجلس الوصاية.

    هـ.قبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة.

    و. وقف الأعضاء عن مباشرة حقوق العضوية، والتمتع بمزاياها.

    ز. فصل الأعضاء.

    ح. المسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية.

    ط. المسائل الخاصة بالميزانية.

    ي. مسائل تعديل الميثاق.

    ك. الدعوة إلى عقد مؤتمر لإعادة النظر في الميثاق.

    2. الأغلبية البسيطة (المطلقة):

    ويجب فيها الحصول على أصوات نصف عدد الأعضاء، مضافاً إليها صوت واحد. وتشمل المسائل والمواضيع المختلفة، وغير المشار إليها تحت بند أغلبية الثلثين.

    عضوية الأمم المتحدة

    بلغ عدد الدول الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة 50 دولة، وهي الدول التي اشتركت في مؤتمر سان فرانسيسكو (من 25 أبريل إلى 26 يونيه عام 1945)، وأعلنت عن عزمها الاشتراكَ في هذه المنظمة، ثم وقعت بعد ذلك على الميثاق، وصدقت عليه. وقد بلغ عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حتى يوليه 1998 (185) عضواً، ثم أصبحت (191) عضواً بنهاية عام 2004 (أنظر جدول الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "مرتب ألفبائياً").

    هذا وقد شرحت المادة الرابعة من الميثاق شروط قبول العضوية في الأمم المتحدة "العضوية في "الأمم المتحدة" مباحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام، والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيه".

    يتم قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية "الأمم المتحدة" يتم بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن.

    أما المادة الخامسة فبينت شروط وقف العضوية، "أنه يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قِبله عملاً من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية مجلس الأمن، ولمجلس الأمن أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا.

    والمادة السادسة أجازت فصل دولة عضو في الأمم المتحدة، "إذا أمعن عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناء على توصية مجلس الأمن".
    Admin
    Admin
    Admin
    Admin


    الدولة : الامم المتحدة بحث 710
    عارضة الطاقة :
    الامم المتحدة بحث Left_bar_bleue90 / 10090 / 100الامم المتحدة بحث Right_bar_bleue

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    الامم المتحدة بحث Empty رد: الامم المتحدة بحث

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء أكتوبر 26 2011, 17:09



    المبحث الرابع


    مجلس الأمن Security Council

    يُعَدّ مجلس الأمن من الأجهزة التي لها أهمية خاصة دون مختلف أجهزة الأمم المتحدة. وتنبع أهميته من المسؤوليات الملقاة على عاتقه، من قِبَل الهيئة، في المحافظة على السلم والأمن الدولييْن، والصلاحيات الواسعة المٌخَوَّلة له لتحقيق هذه المسؤولية.

    أولاً: عضوية مجلس الأمن:

    يتشكل مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة منها 5 أعضاء دائمين، هم: "جمهورية الصين، وفرنسا، وروسيا الاتحادية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية" (اُنظر صورة مجلس الأمن).

    ومما هو جدير بالذكر أن اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية كان عضواً مؤسساً للأمم المتحدة منذ 24 أكتوبر 1945. وفي خطاب مؤرخ بتاريخ 24 ديسمبر 1991 أبلغ بوريس يلتسن (Boris Nikolayevich Yeltsin)، رئيس روسيا الاتحادية، الأمين العام للأمم المتحدة أن عضوية الاتحاد السوفيتي في مجلس الأمن، وفي كل أجهزة الأمم المتحدة الأخرى، سوف تستمر من خلال روسيا الاتحادية، وبدعم من الدول الأعضاء الإحدى عشرة في رابطة الدول المستقلة (Commonwealth of Independent States) التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفيتي.

    أما بقية الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن (الدول العشرة غير الدائمة العضوية)، فينتخبون من قبل الجمعية العامة لمدة سنتين، كما في المادة (23) الفقرة (2). "ينتخب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين لمدة سنتين … والعضو الذي انتهت مدته لا يجوز إعادة انتخابه على الفور".

    ويراعى في عملية الانتخاب التوزيع الجغرافي العادل؛ حيث توزع مقاعد الدول الأعضاء العشرة غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن على النحو التالي:

    1. خمسة مقاعد للدول الأفريقية والآسيوية.

    2. مقعدان لدول أمريكا اللاتينية.

    3. مقعدان لدول غرب أوروبا والدول الأخرى.

    4. مقعد لدول أوروبا الشرقية.

    ثانياً: إدارة مجلس الأمن

    يعقد مجلس الأمن اجتماعات دورية ويُمَثل كُل عضو من أعضائه بمندوب واحد. ولتحقيق الفاعلية والسرعة في أداء مهامه يتواجد مندوبو مجلس الأمن، بصفة مستمرة، في مقر المنظمة في نيويورك. وذلك لتحقيق مبدأ "الاستمرارية" الذي يُعَدّ المحرك الرئيسي لإدارة مجلس الأمن، طبقاً لما ورد في المادة (28) الفقرة (1) "يُنَظَّمُ مجلس الأمن على وجه يستطيع معه العمل باستمرار". ويتم اجتماع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه. ويختار مجلس الأمن في كل شهر رئيساً للمجلس بالدور، طبقاً للحروف الأبجدية لأسماء الدول الأعضاء. وعلى رئيس المجلس التنحي عن الرئاسة إذا عُرِضَ على المجلس نزاع تكون دولته طرفاً فيه. ويحضر الأمين العام اجتماعات المجلس (المادة 98) التي تُعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إلا أن للمجلس أن يعقد اجتماعاته في غير مقر الهيئة، إذا كان ذلك سيؤدى إلى تسهيل مهمته، كما ورد في المادة (28) الفقرة (3) من ميثاق الأمم المتحدة "لمجلس الأمن أن يعقد اجتماعا في غير مقر الهيئة، إذا رأى أن ذلك أدنى إلى تسهيل أعماله". وقد حدث ذلك عدة مرات بالفعل، حيث عَقَدَ المجلس اجتماعات في فرنسا عامي 1948، و1951، وفي أثيوبيا عام 1972، وفي بنما عام 1973.

    ثالثاً: اللجان التابعة لمجلس الأمن:

    قرر الميثاق حق المجلس في إنشاء ما يراه ضرورياً لأداء وظائفه، بنص المادة (29) من الميثاق، لذا فقد أنشأ المجلس عديداً من اللجان، منها:

    1. اللجان الدائمة Standing Committees

    وتتكون من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وتضم اللجان التالية:

    أ. لجنة الخبراء المعنية بالقواعد الإجرائية:

    وتتكون من قانونيين متخصصين، للنظر في قواعد الإجراءات، وتفسير نصوص الميثاق، وتقديم المشورة إلى المجلس.

    ب. اللجنة المعنية باجتماعات المجلس خارج مقر الأمم المتحدة.

    ج. اللجنة المعنية بقبول أعضاء جدد.

    2 - لجنة أركان الحرب (Military Stuff Committee)

    وقد نصت عليها المواد (45، 46، 47) من الميثاق. وتتكون من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم. وتكون مهمة هذه اللجنة هي إسداء المشورة إلى مجلس الأمن، ومعاونته في جميع المسائل المتصلة بالأمور العسكرية، ومده بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولييْن، ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها، وتنظيم التسليح، ونزع السلاح.

    3 - اللجان ذات الصلة (Ad Hoc Committees)

    وهي لجان ينشئها المجلس لمتابعة قرارات مجلس الأمن المتعلقة بقضايا أو عقوبات في مسائل محددة، مثل اللجنة المعنية بقرار مجلس الأمن رقم (661) الخاص بالعراق، واللجنة المعنية بقرار مجلس الأمن رقم (748) الخاص بليبيا. وتتألف هذه اللجان من جميع أعضاء مجلس الأمن، وتجتمع في دورات مغلقة.

    كما أن للمجلس إرسال "قوات حفظ السلام" إلى مناطق التوتر والنزاع في العالم، لنزع فتيل المعارك، وفرض الأمن، ومراقبة الهدن، (انظر قوات حفظ السلام). وتتبع المحاكم الدولية لمجرمي الحرب كذلك، مجلس الأمن، كما في حالة "المحكمة الجنائية الدولية لرواندا"، ومقرها أروشا بتنزانيا، و"المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة"، ومقرها هولندا.

    رابعاً: اختصاصات مجلس الأمن

    تُعَدّ الاختصاصات الممنوحة لمجلس الأمن من أوسع الاختصاصات وأشملها، مقارنة بأجهزة هيئة الأمم المتحدة الأخرى. ومن أهم هذه الاختصاصات:

    1. المحافظة على السلم والأمن الدولييْن، وفقاً لأسس الأمم المتحدة ومقاصدها.

    2. بحث أي نزاع أو موقف قد يؤدي إلى خلاف دولي.

    3. التوصية بطرق تسوية هذا النزاع، أو شروط التسوية.

    4. صياغة خطط لوضع نظام لتنظيم التسلح.

    5. تحديد ما يمكن أن يمثل تهديداً للسلم، أو يكون عملاً من أعمال العدوان، والتوصية بما يجب اتخاذه تجاه هذا التهديد أو العمل العدواني.

    6. دعوة الأعضاء لفرض عقوبات اقتصادية، وإجراءات أخرى لا تتضمن استخدام القوة، لمنع أو إيقاف العدوان.

    7. استخدام القوة العسكرية ضد المعتدي.

    8. التوصية بقبول أعضاء جدد.

    9. ممارسة مهام الوصاية للأمم المتحدة في المناطق الإستراتيجية.

    10. توصية الجمعية العامة بتعيين "الأمين العام"، وانتخاب قضاة محكمة العدل الدولية، بالاشتراك مع الجمعية العامة.

    وبالنظر إلى هذه الوظائف نجد أن اختصاصات مجلس الأمن تنقسم إلى نوعين:

    1. الاختصاصات المنفردة لمجلس الأمن:

    وتشمل ما يلي:

    أ. مباشرة جميع وظائف الأمم المتحدة المتعلقة بالمواقع الإستراتيجية، كما نصت المادة (83) الفقرة (1) "يباشر مجلس الأمن جميع وظائف الأمم المتحدة المتعلقة بالمواقع الإستراتيجية. ويدخل في ذلك الموافقة على شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها".

    ب. تحديد الشروط التي يجوز بمقتضاها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى أمام محكمة العدل الدولية، كما نصت المادة (35) الفقرة (2) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وفيها: "يحدد مجلس الأمن الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى إلى المحكمة، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول بها، على أنه لا يجوز بحال وضع تلك الشروط بكيفية تخل بالمساواة بين المتقاضين أمام المحكمة".

    ج. تسليح الأمم المتحدة؛ إذ تنص المادة (26) من ميثاق الأمم المتحدة على أنه: "يكون مجلس الأمن مسؤولاً، بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار إليها في المادة (47)، عن وضع خطط تعرض على أعضاء الأمم المتحدة لوضع منهاج لتنظيم التسليح".

    د. تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية، بحيث "إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن. ولهذا، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يقدم توصياته، أو يصدر قرارا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم" المادة (94) الفقرة (2) من ميثاق الأمم المتحدة.

    2. الاختصاصات المشتركة لمجلس الأمن

    وهي الاختصاصات التي تستلزم مشاركة مجلس الأمن مع الجمعية العامة للأمم المتحدة في اتخاذها، مثل:

    أ. اختيار الأمين العام للأمم المتحدة:

    فتنص المادة (97) على ذلك؛ إذ جاء فيها "… وتعين الجمعية العامة الأمين العام بناءً على توصية من مجلس الأمن…".

    ب. قبول أعضاء جدد في هيئة الأمم المتحدة:

    على نحو ما نصت عليه المادة (4) الفقرة (2) في قولها "قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية الأمم المتحدة يتم بقرار من الجمعية العامة، بناءً على توصية مجلس الأمن".

    ج. وقف العضوية من هيئة الأمم المتحدة:

    وقد جاء في المادة (5) "يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو، اتخذ مجلس الأمن قِبَله عملاً من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية مجلس الأمن…".

    د. الفصل من الهيئة:

    تنص المادة (6) على أنه: "إذا أمعن عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" في انتهاك مبادئ الميثاق، جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة، بناءً على توصية مجلس الأمن".

    هـ. انتخاب قضاة محكمة العدل الدولية:

    تنص المادة (Cool من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على أن "يقوم كل من الجمعية العامة، ومجلس الأمن، كل منهما مستقلا عن الآخر، بانتخاب أعضاء المحكمة"، وجاء في المادة (4) الفقرة (1) من النظام الأساسي أن "أعضاء المحكمة تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن…".

    و. تحديد شروط انضمام الدول غير الأعضاء في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية:

    تنص المادة (93) الفقرة (2) من الميثاق على أنه "يجوز لدولة ليست من "الأمم المتحدة" أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناءً على توصية مجلس الأمن".

    ولكي يتسنى لمجلس الأمن إنفاذ هذه الاختصاصات يقوم بالتدخل غير المباشر والمباشر في النزاعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء.

    خامساً: التدخل غير المباشر

    يقوم مجلس الأمن بالعمل على حل النزاعات، أو تهيئة المناخ لحل النزاعات، من دون أن يكون تدخله ملزماً لأطراف النزاع. ويقوم المجلس بالتدخل غير المباشر في حالة ما إذا كانت المبادرة من مجلس الأمن ذاته (المادة (34))، أو من خلال جهات أخرى، كالجمعية العامة (المادة (11) الفقرة (3)) أو الأمين العام (المادة (99))، أو الدول الأعضاء (المادة (35) الفقرة (1))، أو حتى الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة (المادة (35) الفقرة (2)). وفي هذه الحالات يقوم المجلس بدعوة أطراف النزاع بإحدى الطرق المنصوص عليها في (المادة (33)) من الميثاق عن طريق المفاوضات، أو التحقيق، أو الوساطة، أو التوفيق، أو التحكيم، أو التسوية القضائية، أو أن يلجئوا إلى الوكالات الإقليمية، أو غيرها من الوسائل السلمية.

    وتتم المفاوضات عادة من خلال القنوات الدبلوماسية بين الأطراف المتنازعة، أو عن طريق مؤتمر ينعقد خصيصاً من أجل هذا النزاع.

    أما التحقيق، فهو إجراء يهدف إلى حل النزاع الدولي، من خلال السعي إلى معرفة كافة الوقائع من جانب جهاز يتكفل بأداء هذه المهمة، وتُعطى له كل الضمانات. ويتكون هذا الجهاز عادة من أفراد ينتمون إلى الدول المتنازعة، أو إلى دول أخرى، على أن يكونوا من ذوي الخبرة في المجال محل النزاع.

    ويقصد بالوساطة قيام طرف ثالث بالاشتراك في المفاوضات بين الطرفين المتنازعين، واقتراح حل للنزاع.

    ويقصد بالتوفيق تولي فريق أو جهاز فض المنازعات بين الأطراف المعنية، عن طريق بحث الوقائع، والمشاكل القانونية، وصياغة تقرير عنها يتضمن أوجه الاختلاف القائمة، والمقترحات التي من شأنها تسوية هذا النزاع. ويُعَدّ التوفيق من أحدث طرق حل النزاعات الدولية؛ إذ جرى العمل به فقط بعد الحرب العالمية الأولى، وتكمن أهميته في أن الجهاز المَعْني بحل النزاع يُعَدّ مقبولاً من قبل الأطراف المتنازعة. ويسعى الجهاز في حله لهذه النزاعات إلى فحص المسائل القانونية المختصة بالنزاع، وإثارة كل مسألة يكون من شأنها تمهيد الطريق وتعبيده، للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف. وعلى هذا يتضح أن جهاز التوفيق يهمه في المقام الأول مصالح الأطراف المتنازعة، وغالباً ما تنتهي مساعي التوفيق إلى صيغة حَلٍّ تصالحية.

    أما التحكيم، فيقصد به قيام شخص أو هيئة في الفصل في نزاع دولي، بموجب قرار ملزم وفقاً للقانون، وبناءً على طلب أطراف النزاع. وهناك ثلاث صيغ لاختيار جهاز التحكيم هي: اختيار محكم محايد بواسطة الطرفين المتنازعين، أو تشكيل لجنة مختلطة من عضوين أو أربعة أعضاء يمثلون الطرفين المتنازعين بالتساوي، مع تدخل طرف ثالث يكون حكماً مرجعياً، أو اختيار جهاز جماعي مكون من مُحَكّمَينْ يمثلون الطرفين المتنازعين، وثلاثة مُحكِّمِين محايدين. والقانون المطبق في التحكيم هو ما اتفقت عليه، وأقرته الأطراف المتنازعة. ويصدر قرار التحكيم بالأغلبية، وله قوة الأحكام القضائية، فتلتزم به الأطراف المتنازعة. ولا يجوز الطعن فيه بالاستئناف. ولا يُعَدّ ملزما إلا بعد موافقة الأطراف المتنازعة على هذا الحكم.

    أما التسوية القضائية، فيكون بعرض المشكلة محل النزاع على محكمة العدل الدولية للفصل فيها بما يتراءى لها.

    أما اللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية، مثلما هو الحال عند اللجوء لبعض التنظيمات الإقليمية، مثل: جامعة الدول العربية، أو منظمة الوحدة الأفريقية، فيكون لفض النزاعات بين الدول المنضوية تحت مظلة هذه التنظيمات.

    سادساً: التدخل المباشر

    وفيه يتدخل مجلس الأمن - في حالة حدوث ما يهدد السلم والأمن الدولييْن طبقاً للمادة (39) ـ باتخاذ الإجراءات المناسبة. وفي هذه الحالة يتدخل المجلس تلقائياً دون الحاجة إلى عرض الوضع من قِبَل الأطراف المعنية، أو من قبل الجهات المختصة، مثل الجمعية العامة، أو الأمين العام للأمم المتحدة. وتُعَدّ حالات تأزم الوضع، التي تستلزم تدخل مجلس الأمن تدخلاً مباشراً، من المسائل الموضوعية التي يلزم لإقرارها صدور قرار بالأغلبية، شاملاً الموافقة الجماعية للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن. وبإقرار حدوث ما يهدد السلم والأمن الدولييْن بهذا التصويت، يقوم المجلس باتخاذ قرارات ملزمة للدول الأعضاء، وذلك بعد موافقة الأغلبية، بما فيها الدول الدائمة العضوية، وذلك طبقا للمادة (48) الفقرتان (1،2) اللتان تنصان على أن:

    1- الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولييْن يقوم بها جميع أعضاء "الأمم المتحدة"، أو بعض هؤلاء الأعضاء، حسبما يقرره المجلس.

    2- يقوم أعضاء "الأمم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المخصوصة التي يكونون أعضاء فيها". نصت المادة (49) كذلك على أن: "يتضافر أعضاء "الأمم المتحدة" على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن"، وكذلك المادة (25) "وفيها يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق"، والمادة (2) الفقرة (5) "يقدم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى الأمم المتحدة في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق. كما يمتنعون عن مساعدة أي دولة تتخذ "الأمم المتحدة" إزاءها عملا من أعمال المنع أو القمع".

    ومما هو جدير بالذكر أن لمجلس الأمن سلطة اتخاذ ما يراه من إجراءات ملائمة وتحديد من يقوم بهذه الإجراءات، طبقا للمادة (48) الفقرة (1)، التي نصت على أن "الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولييْن، يقوم بها جميع أعضاء الأمم المتحدة، أو بعض هؤلاء الأعضاء حسبما يقرره المجلس". وهذه الإجراءات قد تكون إجراءات مؤقتة، أو إجراءات عسكرية، أو غير عسكرية.

    فالإجراءات المؤقتة يتم اتخاذها من قِبَل المجلس، وتتسم بطبيعتها المؤقتة، على نحو ما تطالب به المادة (40) من الميثاق. ولا يجوز أن تخل هذه الإجراءات بحقوق المتنازعين، ومطالبهم، ومراكزهم، مثل طلب وقف إطلاق النار، أو سحب القوات المتحاربة إلى خطوط معينة، أو الامتناع عن توريد المعدات الحربية.

    أما الإجراءات غير العسكرية، فهي إجراءات لا تتضمن استخدام القوة المسلحة. فقد نصت المادة (41) على أنه "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية، والمواصلات الحديدية، والبحرية، والجوية، والبريدية، والبرقية، واللاسلكية، وغيرها من وسائل المواصلات، وقفاً جزئياً، أو كلياً، وقطع العلاقات الدبلوماسية".

    أما التدابير العسكرية، فيتم اتخاذها، إذا ثبت أن الإجراءات غير العسكرية، التي أقرها مجلس الأمن من قبل، وفقاً للمادة (41)؛ لم تف بالغرض، لذا نصت المادة (42) على أنه: "إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة (41) لا تفي بالغرض، أو ثبت أنها لم تفِ به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية، والبحرية، والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولييْن، أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات، والحصر، والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة"". ويجب لاتخاذ هذه التدابير أن يحصل المجلس على موافقة أغلبية متضمنة الدول دائمة العضوية به. ومن أجل وضع التدابير موضع التنفيذ فقد أورد الميثاق بعض الإجراءات والوسائل التي تمكن مجتمعه من تحقيق الهدف بنص المواد (من 43- 47).

    سابعاً: نظام التصويت في مجلس الأمن:

    يُعَدّ نظام التصويت المتبع في مجلس الأمن من الخصائص المميزة لهذا الجهاز عن غيره من أجهزة "الأمم المتحدة"؛ إذ يترتب على هذا التصويت أن تتوقف كل فعاليات الأمم المتحدة. لذا، فلا عجب أن نجد في الميثاق ما يحدد الأسس الواجب اتباعها، كما ورد في المادة (27) الفقرة (3)، إذ يشترط المجلس في قراراته وتوصياته الحصول على الأغلبية (تسعة أصوات) متضمنة الموافقة الإجمالية للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لإمكان إصدار القرار. ويترتب على عدم تحقيق الموافقـة الإجمالية للدول دائمة العضـوية، واعتراض أحدها فقط (حق النقض أو الفيتو) عدم صدور القرار. وقد استخدم أول (فيتو) في تاريخ مجلس الأمن من قِبَل الاتحاد السوفيتي في 16 فبراير عام 1946، ضد القرار الصادر بشأن مباحثات سحب القوات الفرنسية والبريطانية من سورية.

    ثم توالى بعد ذلك استخدام الفيتو في أحوالٍ ومسائلَ لا حصر لها حتى وقتنا هذا، وتُعَدّ كل من المشكلة الكورية، وأزمة قناة السويس، من أهم الأحداث والأزمات التي لعب فيها حق الفيتو دوراً بارزاً.

    وفي الواقع، واجه مبدأ "حق النقض" كثيراً من المناقشات والملاحظات العديدة في المراحل السابقة لصدور ميثاق الأمم المتحدة، إذ يخل بمبدأ المساواة التي تستند عليه المنظمة الدولية. وقد استمرت هذه المناقشات بعد صدوره وتطبيقه على أرض الواقع، بعد ما سببه من فشل للهيئة الدولية في القيام بمسؤولياتها في مجال حفظ السلم والأمن الدولييْن. وفي الحقيقة لم يثر مبدأ من مبادئ "الأمم المتحدة" من مناقشات مثلما أثاره مبدأ حق النقض، فذهب بعض الأعضاء إلى المطالبة بإلغائه، مستنداً إلى مبدأ المساواة، ومتذرعاً بما سببه من فشل ذريع لسياسات الأمم المتحدة. وعلى الجانب الآخر تبنى بعض آخر، وهم ممثلو الدول الكبرى، الرأي المطالب بإبقائه، مستندين إلى تعذر تنفيذ قرارات الهيئة بدون تعضيد من هذه الدول. كما أنه يُعَدّ ميزة لهذه الدول، من حيث تساعدها على تحمل مسؤولياتها في حفظ السلم والأمن الدولييْن. وقد ذهب عديد من خبراء القانون إلى أنه يجب على الأمم المتحدة البحث عن نظام آخر غير نظام الفيتو، وذلك لعدة أسباب رئيسية، أهمها: ما أثبتته التجربة التطبيقية العملية في استخدام حق الفيتو من عجز مجلس الأمن عن إعادة السلم والأمن الدولييْن، أو رد المعتدي في كثير من الحالات. وهذه النتيجة طبيعية إذا ما أنعمنا النظر في سياسات المصالح والأهواء التي تحكم علاقات الدول بعضها ببعض. فمن غير الطبيعي ولا المنطقي أن تدين دولةُ كبرى، دولةً تابعة لها، حتى لو قامت الأخيرة بتهديد السلم والأمن الدولييْن، أو قامت باحتلال أراضي دولة أخرى، فهنا ووفقاً لسياسات المصالح، أن تستخدم الدولة الكبرى حق النقض لمنع توقيع عقوبات ضد الدولة التابعة لها.

    ويستخدم حق النقض في مجلس الأمن فقط، في حالات المسائل الموضوعية، لا المسائل الإجرائية. وقد اتفقت بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن في بيان مشترك على اعتبار المسائل الآتية من المسائل الإجرائية، وهي:

    أ. تمثيل أعضاء مجلس الأمن تمثيلاً دائماً في مقر المنظمة.

    ب. وجوب عقد اجتماعات دورية لمجلس الأمن.

    ج. عقد اجتماعات مجلس الأمن في غير مقر المنظمة.

    د. إنشاء أجهزة فرعية تابعة للمجلس.

    هـ.وضع لائحة الإجراءات.

    و. اشتراك عضو من أعضاء الأمم المتحدة، بدون تصويت، في مناقشة أية مسألة تعرض على المجلس، إذا تأثرت بها مصالح العضو بصفة خاصة.

    ز. كما أن دعوة أية دولة تكون طرفاً في نزاع معروض على المجلس، لبحثه في المناقشات المتعلقة بهذا النزاع، دون أن يكون لها حق التصويت، يُعَدّ كذلك من المسائل الإجرائية.

    وتصدر القرارات الخاصة بالمسائل الإجرائية بأغلبية تسعة أعضاء، بصرف النظر عن موافقة أو اعتراض الأعضاء الدائمين.

    وعدا هذه المسائل، يكون مجلس الأمن هو المختص بتمييز المسائل الموضوعية من عدمها، وذلك بصدور قرار بأغلبية الأعضاء، متضمناً الدول الدائمة العضوية، لإمكان صدور قرار في هذه المسألة.

    ويجب ملاحظة أن حق النقض لا يعمل به، إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى مؤتمر يعاد فيه النظر في ميثاق الأمم المتحدة. ففي هذه الحالة يُدْعَى لهذا المؤتمر بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العامة، وبموافقة تسعة من أعضاء مجلس الأمن، ولا يشترط أن تكون الدول الدائمة العضوية من بينهم المادة (109) الفقرة (1).

    كما لا تملك الدول الكبرى، كذلك، حق النقض بالنسبة لانتخاب قضاة محكمة العدل الدولية؛ إذ تنص المادة (10) الفقرة (2) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، على أنه: "عند التصويت بمجلس الأمن لانتخاب القضاة، أو لتعيين أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة (12)، لا يحصل تفريق بين الأعضاء الدائمين والأعضاء غير الدائمين بالمجلس المذكور".

    وكذلك، لا يجب إغفال الفرق بين صلاحية الدول الدائمة العضوية، في التصويت على موقف أو مشكلة من نوعٍ ما، وصلاحيتها في التصويت حين وجود نزاع قائم. ففي حالة الموقف أو المشكلة يحق للدول الدائمة العضوية التصويت، أو الاعتراض، حتى لو كانت طرفاً في هذا الموقف، ومثال ذلك المشكلات السياسية المتعلقة بمصالح الدول، أو المجتمع الدولي بشكل عام.

    أما في حالة النزاع، فلا يحق للدولة الدائمة العضوية، الاشتراكُ في التصويت، فضلاً عن استعمال حق النقض، إذا كانت هذه الدولة طرفاً في النزاع القائم المنظور.
    Admin
    Admin
    Admin
    Admin


    الدولة : الامم المتحدة بحث 710
    عارضة الطاقة :
    الامم المتحدة بحث Left_bar_bleue90 / 10090 / 100الامم المتحدة بحث Right_bar_bleue

    عدد المساهمات : 9005
    نقاط : 19215
    تاريخ التسجيل : 10/08/2010

    الامم المتحدة بحث Empty رد: الامم المتحدة بحث

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء أكتوبر 26 2011, 17:10



    المبحث الخامس


    الأمانة العامة Secretariat

    أولاً: تشكيل الأمانة العامة

    الأمانة العامة هي أهم جهاز رئيسي في الأمم المتحدة، من الناحية الإدارية والسياسية. وتتكون من الأمين العام، الذي يرأس موظفي السكرتارية العامة (حوالي 8600 موظف من 170 دولة)، الذين يمارسون مجموعة من اختصاصات الهيئة المتعددة، داخل المقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك. ويقوم الأمين العام بتعيين موظفي الأمانة طبقاً لشروط يجب توفرها فيهم، وقد حددت الجمعية العامة هذه الشروط، عام 1946، في لائحة لموظفي الأمانة العامة، وهي كالآتي:

    1. يراعى في استخدام الموظفين الدوليين، وفي تحديد شروط خدمتهم، أن يكونوا من المعروفين بالنزاهة والكفاءة المطلقة.

    2. وتتطلب الأمم المتحدة في موظفيها معرفة المشكلات الدولية، والاعتبارات المحيطة بها، والقدرة على مواجهة المشكلات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.

    3. اشترطت اللائحة أن يعين الموظف بعد امتحانات خاصة، وبأن يقضي فترة تمرين كافية على أعمال الهيئة.

    4. يراعى أن يتم الاختيار على أوسع ما يمكن من أسس جغرافية، لتمثل مناطق العالم بقدر الإمكان.

    5. ليس للأمين العام، أو لموظفي الأمانة أن يطلبوا، أو أن يتلقوا، في تأدية واجبهم، تعليمات من أي حكومة، أو أي سلطة خارجة عن الهيئة. وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل، قد يسيء إلى مراكزهم، بوصفهم موظفين مسؤولين أمام الهيئة وحدها؛ ولذلك، حَرُمَ عليهم قبول أي هدايا، و درجات شرفية، أو قبول النياشين من أية حكومة، أو أية هيئة، طالما كانوا في خدمة الأمم المتحدة.

    6. كما يجب على موظفي الأمم المتحدة الامتناع عن القيام بأي أعمال تتعارض مع عملهم كموظفين في الأمم المتحدة، ويلتزم الموظفون بالحيطة والعمل بسرية في المسائل الرسمية، والالتزام بالسلوك القويم وإلا تعرضوا للعقوبات الإدارية.

    ويعين موظفو الأمانة العامة، بناءً على عقود تبرم بينهم وبين الهيئة، ولهم كل الحقوق المترتبة على عقود العمل الفردية، فيما يتعلق بالمرتبات، وفي التعويض عن الحوادث والأمراض، التي تصيبهم أثناء العمل. وجدير بالذكر أن الجمعية العامة أقرت اتفاقية امتيازات، وحصانات "الأمم المتحدة" مع الدول الأعضاء، في 13 فبراير عام 1946. وأوضحت فيها أن امتيازات الموظفين الدوليين وحصاناتهم موجهة، أساساً، لتسهيل أعمال هيئة الأمم المتحدة، ويقتصر ذلك على الموظفين الذين يحددهم الأمين العام.

    ويتمتع موظفو الأمم المتحدة بالإعفاءات القضائية عن الأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية. كما أن مرتباتهم تعفى من الضرائب. ويعفون كذلك من واجب الخدمة العسكرية، ومن قيود الهجرة، وإجراءاتها.

    وللمحافظة على حقوق الموظفين الدوليين، أُنشئت المحكمة الإدارية. وذلك، للنظر في المخالفات التي قد تتعرض لها عقود استخدامهم. وتتكون المحكمة الإدارية من سبعة أعضاء من جنسيات مختلفة، تقوم الجمعية العامة بتعيينهم. وتعرض القضية أمام ثلاثة قضاة. ويكون اختصاص المحكمة إلزامياً ومحدداً، في لائحتها الأساسية، وليس عاماً. وتشمل ولاية المحكمة الدعاوى المرفوعة إليها من موظفي الأمانة العامة، وموظفي المنظمات المتخصصة، حتى لو فقدوا هذه الصفة لأي سبب من الأسباب حال رفع الدعوى، ولورثتهم. كما ينص نظام المحكمة على ضرورة تسبيب أحكامها، التي تُعَدّ نهائية، ولا يجوز الطعن فيها. وتُصدِر المحكمة نوعين من الأحكام؛ الأول: الحكم بإلغاء القرار القانوني المطعون فيه، أو إلزام الإدارة بتنفيذ التزاماتها التي لم تقم بها، والثاني: الحكم بالتعويض، وفيه يتم إلزام الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بتنفيذ هذا الحكم.

    ثانياً: الأمين العام

    يُعَدّ هو أكبر موظف إداري في الأمم المتحدة، ويُعَيَّنُ من قِبَل الجمعية العامة، بناءً على توصية مجلس الأمن. وذلك طبقاً للمادة (97) التي تنص على أن: "يكون للهيئة أمانة تشمل أميناً عاماً، ومن تحتاجهم الهيئة من الموظفين، وتعين الجمعية العامة الأمين العام بناءً على توصية مجلس الأمن، والأمين العام هو الموظف الإداري الأكبر في الهيئة". مع ملاحظة أن توصية مجلس الأمن - في هذا الخصوص - لازمة حتى يتسنى للجمعية العامة إصدار قرارها بتعيين الأمين العام.

    وينبغي أن يحظى الترشيح المبدئي لشخص الأمين العام بأغلبية المجلس، متضمنة الدول الدائمة العضوية. أما الجمعية العامة، فلا يُعَدّ تعيين الأمين العام للأمم المتحدة من المسائل التي تتطلب أغلبية الثلثين. وعلى ذلك، تكفي الأغلبية المطلقة فحسب للتعيين. وقد جرى العرف على اختيار الأمين العام من بين رعايا الدول غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

    وتتحدد مدة عمل الأمين العام بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

    ويتمتع الأمين العام للأمم المتحدة والأمناء المساعدون، بكل الامتيازات والحصانات الممنوحة لرجال السلك السياسي.

    وقد تعاقب على منصب الأمين العام منذ نشأة الأمم المتحدة حتى وقتنا هذا ثمانية أمناء عموم، هم:

    1. تريجف لي.

    2. داج همرشولد.

    3. يو ثانت.

    4. كورت فالدهايم.

    5. خافيير بيريز دي كويلار.

    6. بطرس بطرس غالي.

    7. كوفي أنان.

    8. بان كي - مون.

    ثالثاً: اختصاصات الأمين العام

    يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بمباشرة اختصاصاتٍ ومهامَّ إدارية، وأخرى سياسية.

    1. الاختصاصات الإدارية

    أ. تمثيل الأمم المتحدة أمام المنظمات الأخرى، والتعاون باسم الأمم المتحدة.

    ب. تلقي طلبات الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة.

    ج. تعيين موظفي الأمانة العامة، وترقيتهم، وتأديبهم طبقاً للوائح التي تضعها الجمعية العامة.

    د. المشاركة، أو الإنابة في حضور اجتماعات مجلس الأمن، والجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية.

    هـ. تسجيل، ونشر ما يتم إبرامه من معاهدات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

    و. تلقي البيانات الإحصائية، والبيانات الفنية الخاصة بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.

    ز. تحضير جدول الأعمال المؤقت بفروع الأمم المتحدة، والإخطار بموعد افتتاح الدورات، ومحل انعقادها، وإعداد الوثائق اللازمة لممارسة اختصاصها.

    ح. إعداد مشروع ميزانية المنظمة، طبقاً لما هو مبين في اللائحة الداخلية للجمعية العامة.

    ط. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الفروع الرئيسية للمنظمة.

    ي. إعداد التقرير السنوي عن نشاط الأمم المتحدة، وتقديمه للجمعية العامة في كل دورة من دورات الانعقاد الدوري.

    2. الاختصاصات السياسية

    يُؤدي الأمين العام للأمم المتحدة اختصاصاته السياسية، بناءً على طلب من أجهزة المنظمة الدولية، أو بمبادرة شخصية منه.

    ففي حالة طلب أجهزة المنظمة، تُوكل إليه فروع الأمم المتحدة المختلفة القيام بمهامَّ سـياسـية معينة، كما ورد في المادة (98)، وتتفاوت هذه المهام، من: إجراء التحقيق، أو التوسط في نزاع،

    أو بذل مساعٍ حميدة، أو التفاوض، أو تنفيذ القرارات الصادرة عنها. كذلك، يقوم الأمين العام بتقديم تقريره إلى الجمعية العامة، مشتملاً على كل ما أنجزته المنظمة، أو ما لم تقم به، أو ما هو في سبيلها إلى عمله.

    أما الاختصاصات السياسية، التي يقوم بها الأمين العام، بناءً على مبادرة شخصية منه، فتتفاوت من ظرف إلى آخر لمواجهة أوضاع سياسية معينة. ويمكن التمثيل لها بالتصريحات التي يصدرها وفقاً لتطورات دولية معينة، أو النداءات التي يوجهها بالقيام أو الإقلاع عن عمل معين، وكذلك الاتصال بالأطراف المعنية من أجل تخفيف حدة التوتر. ومما يندرج ضمن اختصاصات الأمين العام كذلك، قيامه بتنبيه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد السلم والأمن الدولييْن.

    رابعاً: تراجم الأمناء العموم للأمم المتحدة

    1. تريجف لي Trygve Lie (فبراير 1946 ـ نوفمبر 1952)

    ولد "تريجف هالفدان لي (Trygve Halvdan Lie) (اُنظر صورة تريجف لي)، في 16 يوليه 1896، بمدينة أوسلو بالنرويج، من أبوين نرويجيين؛ هما: مارتن وهلدا أرنسن لي (Martin & Hulda Arnesen Lie) . وقد تلقى تريجف لي تعليمه في جامعة أوسلو، إذ حصل على ليسانس الحقوق عام 1919. وفي 8 نوفمبر 1921، تزوج تريجف لي من هيوردس يورجينس (Hjardis Joergensen)، وأنجب منها ثلاثة أولاد؛ هم: سيسيل (Sissel)، وجوري (Guri)، وميتي (Mette). وكان تريجف لي منذ صغره مولعاً بالعمل السياسي؛ ففي عام 1911، أصبح عضواً في منظمة طلائع حزب العمال النرويجي وقد تدرج في المناصب، حتى أصبح مساعداً للأمين العام لحزب العمال، من عام 1919 - 1922، ثم المستشار القانوني لنقابة الاتحاد التجاري النرويجي، من عام 1922-1935، ثم السكرتير التنفيذي لحزب العمال في 1926.

    وقد تقلد تريجف لي منصب وزير العدل من 1935-1939، في وزارة حزب العمال، التي كونها يوهان نيجاردسفولد (Johan Nygaardsvold)، ثم وزيراً للتجارة والصناعة من يوليه - سبتمبر عام 1939. وفي أثناء هدنة الحرب العالمية الثانية، أصبح تريجف لي وزيراً للشحن والإمدادات. وفي أثناء عمله وزيراً للشحن والإمدادات، شارك السيد لي في إنقاذ السفن النرويجية، من الألمان أثناء الغزو الألماني للنرويج، في أبريل 1940.

    وعندما قررت حكومة النرويج، في المنفى، استمرار حربها ضد الألمان من الخارج، استقر السيد تريجف لي في لندن، حيث أصبح القائم بأعمال وزير الخارجية النرويجي، في ديسمبر عام 1940، ثم عُيِّن وزيراً للخارجية النرويجية في فبراير 1941. وقد انتخب لي عضواً في البرلمان النرويجي عام 1936، وأعيد انتخابه عام 1945. وفي 12 يونيه 1945، قدمت الوزارة النرويجية، التي كان آنذاك تريجف لي وزيراً بها، استقالتها، غير أنه، أُعيد تعيينه في منصب وزير الخارجية، في وزارة حزب العمال في أكتوبر 1945، وقد قاد السيد تريجف لي كلاً من: الوفد النرويجي لمؤتمر المنظمة الدولية للأمم المتحدة، في سان فرانسيسكو، في أبريل 1945، واللجنة الثالثة لكتابة الفقرات الخاصة بمجلس الأمن في الميثاق. كما رأس كذلك الوفد النرويجي للجمعية العامة للأمم المتحدة في

    لندن عام 1946. وفي أول فبراير 1946، اُنتخب تريجف لي كأول أمين عام للأمم المتحدة. وقد تقلد منصبه رسمياً، في 21 فبراير 1946، في الاجتماع الثاني للجمعية العامة.

    وفي فبراير 1951، أُعيد انتخاب تريجف لي لمدة ثلاث سنوات أخرى، تبدأ من أول فبراير 1951، إلا أنه لم يتم مدته الثانية؛ إذ قدم استقالة في نوفمبر 1952.

    وقد استمر نشاط تريجف لي في الحقل السياسي بعد استقالته من الأمم المتحدة. فقد عمل محافظاً لـ أوسلو وأكرشس s(Oslo and Akershu)، ثم رئيساً لهيئة الطاقة النرويجية. وفي عام 1958، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من الملك أولاف (King Olav)، ملك النرويج، التدخل في أزمة إيطاليا في الحبشة، فأرسل الملك أولاف تريجف لي مبعوثاً له في هذه الأزمة.

    2. داج همرشولد Dag Hammarskjold (أبريل 1953 ـ سبتمبر 1961)

    تولى داج يلمر كارل همرشولد (Dag Hjalmar Carl Hammarskjold) (اُنظر صورة داج همرشولد) رئاسة الأمانة العامة للأمم المتحدة، خلفاً لـ تريجف لي بوصفه ثاني أمين عام للمنظمة الدولية. بدأ همرشمولد تولي مهام منصبه في 10 أبريل 1953، واستمر حتى 18 سبتمبر 1961؛ إذ وافته المنية، إثر حادث تحطم طائرته، أثناء مهمة رسمية لإحلال السلام في الكونغو.

    وقد ولد همرشولد في 29 يوليه 1905، في يونكوبنج (Jonkoping) بجنوب وسط السويد. وهو الابن الرابع لـ يالمر همرشولد (Hjalmar Hammarskjold)، رئيس وزراء السويد، إبان الحرب العالمية الأولى. وزوجته أجنز (Agnes). وقد شب داج همرشولد في مدينة أوبسالا (Uppsala)؛ حيث عمل والده محافظاً لمقاطعة أوبلاند (County of Uppland) حينذاك.

    وقد التحق داج همرشولد بجامعة أوبسالا (Uppsala University)، وحصل على بكالوريوس الفنون مع مرتبة الشرف عن عمر يناهز 18 سنة. ثم درس الاقتصاد لمدة ثلاث سنوات أخرى، في نفس الجامعة؛ حيث حصل على درجة Filosofic Licenciat في الاقتصاد عن عمر يناهز 23 سنة. ثم أكمل همرشولد دراساته لمدة سنتين أخريين في الجامعة ليحصل على بكالوريوس الحقوق Bachelors of Law، في عام 1930.

    ثم انتقل داج همرشولد بعد ذلك إلى ستوكهولم (Stockholm)؛ حيث تولى أمانة اللجنة الحكومية للبطالة من عام 1930-1934. وفي الفترة نفسها، وبالتحديد عام 1933، حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ستوكهولم (University of Stockholm)، تحت عنوان "انتشار دورة العمل" (The Spread of Business Cycle)، وعُيِّن أستاذاً مساعداً في الاقتصاد السياسي في الجامعة نفسها. وقد شغل وظيفة أمين البنك الأهلي السويدي (National Bank of Sweden) لمدة عام، ثم رُشِّح لمنصب السكرتير الثاني الدائم لوزارة المالية، في نفس الوقت الذي شغل فيه منصب رئيس مجلس البنك الدولي، من عام 1941-1948. وقد كانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ السويد أن يشغل رجل واحد هذين المنصبين في وقت واحد. وفي عام 1945 رُشِّح مستشاراً لمجلس العقبات المالية والاقتصادية.

    وقد كانت وظيفة هذا المجلس الرئيسية هي محاولة إيجاد الحلول اللازمة للمشاكل والعقبات الاقتصادية والمالية، التي عصفت بالسويد، أثناء وبعد الحرب. وفي هذه السنوات لعب همرشولد دوراً كبيراً في رسم خطة الاقتصاد السويدي، مبرماً عدة اتفاقيات ومداولات اقتصادية وتجارية، مع عدد من الدول الغربية، في ذلك الوقت؛ منها: المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

    وفي عام 1947، عُيِّن سكرتيراً ثانياً في مكتب الخارجية، مسؤولاً عن الأسئلة والاستفسارات الاقتصادية. ثم أميناً عاماً لمكتب الخارجية في عام 1949، ثم عين مساعداً لوزير الخارجية للشؤون الاقتصادية في عام 1951.

    أما على الصعيد الدولي، فقد شغل همرشولد منصب المفوض السويدي لمؤتمر باريس، في عام 1947؛ إذ أبرمت خطة مارشال، ثم شغل منصب رئيس المفوضين لمؤتمر باريس لهيئة التعاون الاقتصادي الأوروبي (Organization for European Economic Cooperation)، في عام 1948.

    ولعدة سنوات تالية شغل همرشولد منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للهيئة ذاتها.

    وفي عام 1950، أصبح همرشولد رئيس الوفد السويدي إلى اليونيسكان (Uniscan)، التي أنشئت لدعم التعاون بين الدول الإسكندينافية والمملكة المتحدة آنذاك. وقد شغل همرشولد كذلك منصب نائب رئيس الوفد السويدي للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة العادية، ثم ممثل رئيس الوفد في الدورة السابعة للجمعية العامة، وذلك في الفترة من 1952-1953. وعلى الرغم من أن همرشولد قد عمل في وزارة الحزب الاجتماعي الديموقراطي السويدي، لم يلتحق، ولم يكن عضواً في أي حزب سياسي عادّاً نفسه من السياسيين المحايدين. وفي ديسمبر 1954، انتخب همرشولد عضواً في الأكاديمية السويدية لنفس المقعد، الذي شغله والده من قبل.

    وقد انتخب همرشولد بالإجماع، في منصب الأمين العام للأمم المتحدة، بواسطة الجمعية العامة في جلستها بتاريخ 7 أبريل 1953، بناءً على توصية من مجلس الأمن. ثم أعيد انتخابه بالإجماع لفترة ثانية في سبتمبر 1957. وأثناء رئاسته للأمانة العامة للأمم المتحدة، حمل همرشولد على عاتقه كثيراً من المسؤوليات المنوطة بالهيئة الدولية لحفظ السلام، ومنع الحروب، وتطبيق مبادئ الأمم المتحدة الواردة في الميثاق. ومن ضمن هذه المهام الصعبة التي قام بها، ما بذله من مهام دبلوماسية لتعضيد اتفاقيات الهدنة الحربية بين إسرائيل والدول العربية، ولدعم السلام في المنطقة. كما قام همرشولد بتنظيم، وتنسيق، وإرسال قوة طوارئ الأمم المتحدة في عام 1956، التي أشرفت على إخلاء قناة السويس من أعمال الحرب، إبان العدوان الثلاثي على مصر، في ذلك الوقت، كما أسهم همرشولد كذلك في تنسيق، وإرسال مجموعة المراقبة الدولية لهيئة الأمم المتحدة United Nations Observation Group in Lebanon (UNOGIL) إلى لبنان، وإنشاء مكتب للمبعوث الرسمي للأمم المتحدة في الأردن عام 1958. وعقب زيارته لبكين (جمهورية الصين الشعبية) عام 1955، ساهم بدور فعًّال في الإفراج عن الطيارين الأمريكيين المحتجزين هناك، في الفترة من 30 ديسمبر 1954 - 13 يناير 1955؛ إذ كانوا يعملون تحت مظلة الأمم المتحدة في كوريا.

    وقد زار همرشولد عديداً من البلدان والأقطار في أفريقيا، وأوروبا، وآسيا، والأمريكتين، والشرق الأوسط في مهمات رسمية تابعة للأمم المتحدة. ومن ضمن هذه المهمات، وفي سفرة واحدة، زار همرشولد 21 دولة في أفريقيا في رحلة وصفت، بعد ذلك، بأنها في غاية الحنكة، للدراسة والاستعلام عن الوضع في المنطقة. ووصفها هو نفسه "بأنه قد اكتسب منها أدق التفاصيل عن وجهات النظر السياسية المتباينة في أفريقيا اليوم".

    وفي 12 يوليه 1960، أجرى الرئيس الكونغولي جوزيف كاسا فوبو (Joseph Kasa-Vubu)، ورئيس وزرائه باتريك لومومبا (Patrick Lumumba)، اتصالاً عاجلاً بالأمين العام للأمم المتحدة، سائلَيْن فيه إرسال مساعدات عسكرية عاجلة للكونغو.

    وفي 13 يوليه، وبناءً على دعوة عاجلة من همرشولد، عقد مجلس الأمن اجتماعاً طارئاً لبحث هذا الطلب، وتم اتخاذ قرار بإرسال قوات دولية تابعة للأمم المتحدة إلى الكونغو بأقصى سرعة. وبناءً على عملية الأمم المتحدة في الكونغو، قام همرشولد بثلاث رحلات، في ذلك الحين، لتفقد الوضع والإسهام في إحلال السلام هناك. وقد كانت أولى الرحلتين؛ في الفترة من يوليه - أغسطس 1961، أما الرحلة الأخيرة، فقد بدأت في 12 سبتمبر، وانتهت بحادث تحطم الطائرة المروع الذي أودى بحياة همرشولد في 18 سبتمبر في العام نفسه.

    ومما يُذكر من أنشطة داج همرشولد في الأمم المتحدة، أنه نظم المؤتمر الأول والثاني للأمم المتحدة للاستخدام السلمي للطاقة النووية في جنيف. وخطط لمؤتمر الأمم المتحدة لاستخدام العلوم والتكنولوجيا، وتطبيقها من أجل رفاهية الدول غير النامية وإفادتها. وقد عُقد هذا المؤتمر بعد ذلك في عام 1963.

    وقد حاز داج همرشولد عديداً من الدرجات الفخرية والشرفية من جامعة أكسفورد "بإنجلترا"، وجامعات "هارفارد"، و"يال"، و"كولمبيا"، و"بنسلفاينا"، و"جونز هبكنز"، و"كاليفورنيا"، و"أوهايو" بالولايات المتحدة الأمريكية، و"كلية كارلتن"، و"جامعة ماكجيل" بكندا.

    3. يو ثانت U-Thant (نوفمبر 1961 ـ ديسمبر 1971)

    شغل يو ثانت منصب الأمين العام للمنظمة الدولية بوصفه ثالث أمين عام في تاريخ الأمم المتحدة في الفترة من 1961-1971، وذلك، عقب وفاة داج همرشولد في حادث تحطيم الطائرة في 18 سبتمبر 1961.

    وقد ولد يو ثانت في بانتانو (Pantanaw) (اُنظر صورة يو ثانت ) ببورما (Burma) في 22 يناير 1909. وقد درس يو ثانت في المدرسة الثانوية الأهلية، ثم في كلية الجامعة بـ رانجون (University College at Rangon). وقد تعددت خبرته في مجال التعليم والإعلام، قبل التحاقه بالعمل الدبلوماسي.

    ففي مجال التعليم شغل وظيفة ناظر المدرسة الثانوية الأهلية وهى نفس المدرسة التي التحق بها، حينما كان يدرس في المرحلة الثانوية، ثم عُيِّن مديراً للمدرسة الثانوية الأهلية في 1931. كما كان يو ثانت عضواً في رابطة مديري المدارس ببورما، وعمل عضواً في لجنة الكتاب المدرسي، والمجلس الأهلي للتعليم ببورما. وفي عام 1942، عمل عدة شهور في وظيفة أمين لجنة لإعادة تنظيم التعليم. وفي العام التالي، عاد إلى وظيفة مدير المدرسة الثانوية الأهلية لمدة أربعة سنوات أخرى.

    أما في مجال الإعلام، فقد عمل يو ثانت محرراً غير رسمي في بعض الصحف الأهلية ببورما، كما عُيِّن في وظيفة المدير الإخباري في حكومة بورما عام 1948. وفي العام التالي، عُيِّن سكرتيراً في وزارة الإعلام البورمية.

    أما على الصعيد الدبلوماسي، فقد شغل يو ثانت منصب المندوب الدائم لبورما لدى الأمم المتحدة بدرجة سفير من الفترة (1957-1961). وأثناء هذه الفترة، رأس يو ثانت عدداً من الوفود البورمية للدورات المختلفة للجمعية العامة في 1959. كما عين بوصفه أحد نواب الرئيس في الدورة الرابعة عشرة للجمعية. كما رأس أيضاً لجنة الأمم المتحدة للتوفيق في الكونغو عام 1961، ولجنة الأمم المتحدة لإنماء تمويل رأس المال. وفي 3 نوفمبر 1961، وأثناء عمله ممثلاً للأمين العام اختير يو ثانت، لإكمال الفترة المتبقية أميناً عاماً للأمم المتحدة، وذلك بناء على توصية من مجلس الأمن، بعد أن خلا المنصب بمصرع همرشولد.

    وفي 30 نوفمبر 1962، انتخب يو ثانت بالإجماع أميناً عاماً للأمم المتحدة، لفترة أولى، ثم أعيد انتخابه بالإجماع مرة أخرى، لفترة ثانية في 22 ديسمبر عام 1966، وقد انتهت فترة خدمته في الأمانة العامة في 31 ديسمبر عام 1971.

    وقد تلقى يو ثانت عديداً من الدرجات الفخرية والشرفية من مختلف الجامعات الشرقية والغربية، مثل:

    جامعة كارلتون - بكندا Carleton University - Canada

    كلية وليام - بولاية ماساتشوسيتس Williams College USA

    جامعة برنستون - بولاية نيوجرسي Princeton University

    جامعة هارفارد – ماساتشوسيتس Harvard University - Massachusetts

    كلية دارتموث – نيوهامبشير Dartmouth College - New Hampshire

    جامعة كاليفورنيا – كاليفورنيا University of California - California

    جامعة دينفر – كولورادو University of Denver - Colorado

    كلية سوارثمور – بنسلفانيا Swarthmore College - Pennsylvania

    جامعة موسكو - الاتحاد السوفيتي Moscow University - Soviet Union

    كلية كولبي – مين Colby College - Maine

    جامعة يال – كونكتيكت Yale University - Connecticut

    جامعة وندسور – كندا University of Windsor - Canada

    جامعة ميتشجن – ميتشجن University of Michigan - Michigan

    جامعة ليدز – إنجلترا University of Leeds - England

    جامعة لوفين – بلجيكا Louvain University - Belgium

    جامعة ألبرتا – كندا University of Alberta - Canada

    جامعة بوسطن – بوسطن Boston University - Boston

    جامعة دبلن – أيرلندا University of Dublin - Ireland

    جامعة الفلبين – الفلبين University of Philippine - Philippine

    كما تلقى عديداً من شهادات الدكتوراه الفخرية مثل:

    الدكتوراه الفخرية في اللاهوت من الكنيسة العالمية الأولى

    Doctor of Divinity from the First Universal Church

    الدكتوراه الفخرية في القانون الدولي من جامعة فلوريدا الدولية

    Florida International University

    الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة هارتفورد ـ كونكتيكت

    University of Hartford at Connecticut

    الدكتوراه الفخرية في القوانين الأهلية من جامعة كولجيت بولاية نيويورك

    Colgate University New York

    الدكتوراه الفخرية في الآداب الإنسانية من جامعة دوك ـ نورث كارولينا

    Duke University - North Carolina

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 07 2024, 11:00